شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 377 - الجزء 2

  (و) إذا أحس الإمام بداخل، وهو راكع فإنه (لا يزد⁣(⁣١) الإمام على) القدر (المعتاد) له في صلاته (انتظاراً) منه للَّاحق±. وهذا رواه في شرح أبي مضر عن القاضي زيد لمذهب يحيى #، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه مأمور بالتخفيف⁣(⁣٢). والقدرُ المشروع الذي له أن يعتاد ما شاء منه⁣(⁣٣) قد تقدم.

  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: إنه يستحب أن ينتظره. قال المنصور بالله⁣(⁣٤):

  حتى يبلغ تسبيحه عشرين⁣(⁣٥).


(١) يعني: ° يندب أن لا يزيد. (هداية، وبحر). وقيل: وجوباً - [إذا خشي فوت وقت الاختيار. (é)] - وهو ظاهر الأزهار، ولا يقال: الواو للعطف. [لا للاستئناف].

(*) ومن طول في صلاته أو سجوده لغرض لم يضر ذلك±، ذكره في الشرح والانتصار. (é).

(*) في غير القراءة، فأما في القراءة فله أن يطول. اهـ وقيل: ولو± في القراءة. (شرح بهران). (é).

(*) قال في شرح ابن حميد: الانتظار الزائد على المعتاد مكروه، ولا تفسد± عند من تقدم؛ لأنه وإن كان كثيراً فهو في موضعه. وقال الإمام المهدي #: إن كان كثيراً أفسد. ولعل وجهه أن فيه مشاركة؛ إذ هو بقصد انتظار الغير، فأشبه التلقين؛ فلذلك أفسد ولو كان في موضعه. والحق أنه± لا يفسد، كما أطلقه في البحر ولم يعدّه من المفسدات، والأحاديث لا تنفي شرعيته، كما ثبت عنه ÷ في صلاة الخوف؛ لنيل الفضيلة، وكما رواه في الشفاء وغيره أنه كان ÷ يطيل القراءة إذا أحس بداخل في الصلاة، فكان يقوم في الركعة الأولى من الظهر حتى لا يسمع وضع قدم. ولأن النبي ÷ سجد فارتحل الحسن # على ظهره وهوطفل، فأطال السجود حتى نزل، وقال: «أطلنا السجود ليقضي وطره»، وكره أن يزعجه. فدل على أن الانتظار لا يفسد، بل يكون الأولى. اهـ قلنا: فلو انتظر على القول الأول اعتبر الفعل الكثير وعدمه، ذكر ذلك مولانا # حين سألته. (نجري).

(٢) ويمكن أن يقال: مأمور بالتخفيف في غير الانتظار.

(٣) من ثلاث إلى تسع.

(٤) وقواه الإمامان.

(٥) à. ومثل معناه في البيان.