(باب) [صلاة الجماعة]
  (وجماعة النساء(١)) سواء كن عاريات أو كاسيات (و) جماعة الرجال (العراة) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ إلا حيث هم (صف(٢)) واحد، ولا تصح صفوفاً.
  وقال القاضي زيد والأستاذ: إنها تصح جماعة النساء صفوفاً كالرجال(٣).
  قال الفقيه يوسف: فلو كان العراة في ظلمة جاز² أن يكونوا صفوفاً(٤).
  قال مولانا #: وكذا لو كانوا© عمياناً(٥).
(١) ولو مع الرجال. (حاشية سحولي). وقيل: أما مع الرجال¹ ولو صفوفاً. ولفظ البيان: وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفاً فالآخر °أفضل.
(*) والخناثى على ما ذكر الأمير الحسين، والمختار خلافه. (لمع). وهو أنه تصح± صلاة الخناثى صفوفاً حيث إمامهم رجل، ولا تصح حيث الإمام خنثى، سواء أمت برجل أو بخنثى أو بامرأة، كما صرح به في البحر والبيان. ولفظ البيان: مسألة°: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل والخنثى مطلقاً. اهـ يعني: لا برجل؛ لجواز أنه امرأة، ولا بامرأة؛ لجواز أنه رجل، ولا بخنثى؛ تغليباً لجانب الحظر. (بستان). (é).
(*) مسألة°: تقف إمامة النساء وسطهن، ولا يصلين إلا صفاً واحداً، فإن تقدمتهن فسدت° عليها وعليهن[١]. ذكره أبو طالب. وعلى قول الناصر والمؤيد بالله: تصح صلاتها لا هن. (بيان). فإن لم يسعهن صلين بإما±متين. (برهان).
(٢) فإن لم يسعهم الصف صلوا صفاً ثانياً¹، وغضوا أبصارهم، ذكره في الا±نتصار. (بيان بلفظه). (é).
(٣) قلنا: لا بأس مع العذر. (بحر).
(٤) ويقدم إمامهم وجوباً. (é). [مع العذر. (é)].
(٥) أو غاضين أبصارهم.
[١] ولعل المراد إذا دخلن الصلاة جماعة وهي متقدمة عليهن، لا إذا تقدمت عليهن في حال الصلاة وعزلن عنها عقيب تقدمها فلا تفسد ±عليهن. (مفتي).