شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 378 - الجزء 2

  (وجماعة النساء(⁣١)) سواء كن عاريات أو كاسيات (و) جماعة الرجال (العراة) تخالفان جماعة من عداهم بأنها لا تجزئ إلا حيث هم (صف(⁣٢)) واحد، ولا تصح صفوفاً.

  وقال القاضي زيد والأستاذ: إنها تصح جماعة النساء صفوفاً كالرجال⁣(⁣٣).

  قال الفقيه يوسف: فلو كان العراة في ظلمة جاز² أن يكونوا صفوفاً⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: وكذا لو كانوا© عمياناً⁣(⁣٥).


(١) ولو مع الرجال. (حاشية سحولي). وقيل: أما مع الرجال¹ ولو صفوفاً. ولفظ البيان: وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفاً فالآخر °أفضل.

(*) والخناثى على ما ذكر الأمير الحسين، والمختار خلافه. (لمع). وهو أنه تصح± صلاة الخناثى صفوفاً حيث إمامهم رجل، ولا تصح حيث الإمام خنثى، سواء أمت برجل أو بخنثى أو بامرأة، كما صرح به في البحر والبيان. ولفظ البيان: مسألة°: ولا تصح إمامة المرأة بالرجل والخنثى مطلقاً. اهـ يعني: لا برجل؛ لجواز أنه امرأة، ولا بامرأة؛ لجواز أنه رجل، ولا بخنثى؛ تغليباً لجانب الحظر. (بستان). (é).

(*) مسألة°: تقف إمامة النساء وسطهن، ولا يصلين إلا صفاً واحداً، فإن تقدمتهن فسدت° عليها وعليهن⁣[⁣١]. ذكره أبو طالب. وعلى قول الناصر والمؤيد بالله: تصح صلاتها لا هن. (بيان). فإن لم يسعهن صلين بإما±متين. (برهان).

(٢) فإن لم يسعهم الصف صلوا صفاً ثانياً¹، وغضوا أبصارهم، ذكره في الا±نتصار. (بيان بلفظه). (é).

(٣) قلنا: لا بأس مع العذر. (بحر).

(٤) ويقدم إمامهم وجوباً. (é). [مع العذر. (é)].

(٥) أو غاضين أبصارهم.


[١] ولعل المراد إذا دخلن الصلاة جماعة وهي متقدمة عليهن، لا إذا تقدمت عليهن في حال الصلاة وعزلن عنها عقيب تقدمها فلا تفسد ±عليهن. (مفتي).