(باب) [صلاة الجماعة]
  (وإمامهم(١)) يقف في (وسط(٢)) الصف، والمأمومون من يمين وشمال(٣). ولا يتلاصق العراة(٤)، فإن تلاصقوا بطلت صلاتهم(٥).
  قال الفقيه محمد بن سليمان: ومن أجاز(٦) جماعة النساء صفوفاً أجاز تقدم الإمامة.
(١) لفظ الإمام يدخل فيه المذكر والمؤنث، ولذا لم يدخل فيه تاء التأنيث. (شرح هداية).
(٢) في الرجال± العراة ندباً، وإلا فلو وقفوا يميناً أو شمالاً صحت صلا±تهم؛ لا النساء فيجب. ولا يشترط أن يستوي من على يمينها وشمالها، بل ولو وقفن في أحدهما أكثر. (وابل). (é).
(*) فإن كثرن ففي كل صف إمامة. (é).
(٣) وإمامة الرجال أفضل لهن من إمامة النساء.
(٤) والخناثى.
(٥) وقال القاضي ±عبدالله الدواري: فإن تلاصق العراة أو نظر بعضهم بعضاً أثموا ولم تبطل صلا±تهم. اهـ اللهم إلا أن يكون لمس العورة بحركته في الصلاة فإنها تفسد؛ إذ يكون بذلك معصية، والطاعة والمعصية لا يجتمعان. اهـ والمختار عدم الفرق¹؛ إذ لم يعدوه من المفسدات. (سيدنا حسن ¦).
(*) ينظر ما وجه البطلان.
(٦) القاضي زيد.