(فصل): [في كيفية العمل إذا فسدت صلاة الإمام]
(فصل): [في كيفية العمل إذا فسدت صلاة الإمام]
  (ولا تفسد) الصلاة (على مؤتم) حيث (فسدت على إمامه بأي وجه) من جنون، أو لحن، أو فعل(١)، أو حدث(٢)، سهواً كان أم عمداً، لكن ذلك (إن عزل) المؤتم صلاته (فوراً(٣)) أي: عقيب فساد صلاة الإمام، ولم يتابعه(٤) بعد ذلك في شيء من الصلاة.
(١) كثير.
(٢) ويخرج آخذاً بأنفه؛ ليوهم أنه رعف. وإنما أمر بذلك ليوهم القوم أن به رعافاً، وذلك نوع من الأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بالأحسن عن الأقبح، ولا يدخل في باب الكذب، وإنما هو من باب التجمل والحياء من الناس. (هداية). ومثله في النهاية في مادة «أنف».
(٣) وحد الفور±: أن لا يتابعه في ركن [بعد الفساد. (é)] فإن تابعه± فسدت ولو جاهلاً±؛ إذ هو عاقد صلاته بصلاة الإمام فلا يكون الجهل عذراً. اهـ فلو بقي على نية الائتمام من دون إرادة متابعة في فعل، بل اتفق وقت فعلهما، وسها عن نية العزل، نحو: أن تفسد على الإمام في أول التشهد فاستمر المؤتم والإمام على التشهد، واتفق تسليمهما في وقت واحد من دون انتظار من المؤتم، لكنه لم ينو العزل، هل تفسد صلاته؟ والجواب: أن ظاهر كلا±م المؤيد بالله أنها تفسد لعدم نية العزل. قلت: ويحتمل أنها لا تفسد إلا أن ينوي المتابعة بعد فساد صلاة الإمام؛ إذ لا وجه لفسادها بعدم العزل إلا تجدد وجوبه[١]، فلو سها عن تجدد وجوبه ولم يتابعه لم تفسد، كما لو لم يعلم المدين مطالبة الغريم بالدين حال صلاته حتى فرغ. (غيث لفظا).
(٤) ترك المتابعة لا يكفي، بل لا بد من نية العزل. (é). وعليه الأزهار.
(*) ولو جاهلاً±. اهـ ولو سهواً. (بحر). (é). وفي الانتصار: بعد العلم بالفساد.
(*) أي: لم ينو الائتمام.
[١] يعني: العزل. (نجري).