(باب) [سجود السهو]
  قال الفقيه محمد بن يحيى: ولا يجب قضاء¹ السجود(١) إلا (إن ترك(٢)) فعله قبل خروج الوقت (عمداً(٣)) لا إذا ترك سهواً أوجهلاً بوجوبه حتى خرج الوقت فإنه لا يلزمه قضاؤهما(٤). قال #: وهذا صحيح؛ لأنه واجب مختلف فيه.
(*) وإذا قيد الصلاة بركعة ثم خرج الوقت كان سجود± السهو قضاء. (سحولي). وقيل: أداء. (حثيث). فإن صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت هل يلزمه أن يقضي أم لا؟ لعله أولى [أي: عدم القضاء]؛ لأنه لم يتضيق عليه الأداء. (مفتي). إلا أن يقال: ± قد وجب عند وجود سببه وإن منع منه غيره وهو خروج الوقت. (مفتي) و (é).
(*) وأما سجدتي السهو في العيد فلا يجب قضاؤهما؛ لأن صلاة العيد لا تقضى بنفسها، فكذا سجدتي[١] السهو بالأولى، ولئلا يزيد فرع الشيء على أصله. (مفتي). وكذا في سجدتي الجمعة[١] فلا قضاء.
(١) ويصح تقييده بسجدة واحدة، ويكون أداء. (é).
(٢) وأما الصلاة المقضية حيث سها فيها فترك الجبران سهواً. ينظر. قلت: لعله يقال: الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت، فلا يجب قضاؤهما. (نظرية). وقيل: وقته العمر، فيلزم القضاء في القضاء. (é).
(٣) [عالماً بوجوبه. (بيان)] واستمر العلم± إلى خروج الوقت. (شرح فتح). (é).
(٤) فائدة: لو قيد الصلاة بركعة وفعل آخرها بعد خروج الوقت فسجود السهو أداء©؛ إذ هو من توابع الصلاة؛ لأنه جبر لها. أجاب بذلك حي مولانا القاسم بن محمد رضوان الله عليه. وعن المفتي: ´ يكون قضاء. اهـ وينظر لو قيد سجدتي السهو بسجدة ثم خرج الوقت قبل الإتيان بالسجدة الثانية، هل يقال: قد قيدها فتكون أداء؟ الظاهر أنها´ أداء؛ لأن سجدتيها بمنزلة ركعتين. (مفتي). (è).
=
[١] وظاهر الأزهار لا± فرق. اهـ وقال المتوكل على الله #: تقضى في صلاة العيد والجمعة، يأتي لهما بسجود السهو من غير نية أداء ولا قضاء. قال: وكان يقول القاضي عامر به في جميع سجود السهو بعد خروج الوقت. (مفتي).