شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [سجود السهو]

صفحة 436 - الجزء 2

  (وفروضهما) خمسة⁣(⁣١): الأول: (النية للجبران(⁣٢)) أي: لجبران صلاته التي لحقها نقص لأجل زيادة أو نقصان أو نحوهما⁣(⁣٣)، فإن كان مؤتماً⁣(⁣٤) غير لاحق لزمته نية الائتمام فيهما، ويلزم الإمام نية الإمامة فيهما.

  قال #: ´ لعل مرادهم أنها لا تكمل الجماعة فيهما إلا بذلك، كما قلنا في صلاة الجماعة، ولا وجه يقتضي تحتم الائتمام فيهما؛ لأنهما كالفريضة المستقلة¹ بعد الخروج من الصلاة.

  وعن بعض المذاكرين: أن نية الإمام والمؤتم لا تجب؛ اكتفاء بنية ذلك في الصلاة.

  قال الفقيه علي: وعلى قول المؤيد بالله لا تجزئ النية للجبران، بل للسهو.

  وعلى قول± أبي طالب إن تركه عمداً نوى للجبران لا للسهو، وإن تركه سهواً خير بين نية السهو والجبران.

  وقال الفقيه´ حسن: بل نية الجبران تجزئ⁣(⁣٥) عند الجميع مطلقاً⁣(⁣٦).


(*) هذه العبارة تؤذن أن الجهل أو السهو لا بد أن يستمر إلى آخر الوقت. (مفتي). وقيل: المراد إذا جاء آخر¹ الوقت بقدر ما يسعهما وهو ناس وإن قد ذكر قبل. (سماعاً). وكلام الفتح في باب القضاء يؤيد السماع الأخير.

(١) السادس والسابع: استقبال القبلة، ونية الملكين. (é).

(٢) ولو مشروطة. إن كان وإلا فلا سجود. اهـ وقيل: لا بد من التيقن. (é).

(٣) الفعل اليسير.

(٤) ولا يصحان جماعة إلا مع إمام تلك الصلاة. (سماع) لا على جهة الاستخلاف. (نهاية معنى). وقيل: لا± فرق، بل يصح مطلقاً⁣[⁣١]. [إذا كان الفرض واحدا. (مفتي). (é)].

(٥) فلو تعمد± ترك المسنون ونواه للسهو لم تجزئه النية± عند الجميع.

(٦) سواء كان عمداً أو سهواً. (é).


[١] أي: سواء كان إمام تلك الصلاة أو لا. قيل: وسواء كان عن صلاة فرادى أو عن جماعة فإنه يصح التجميع.