(باب) [سجود السهو]
  قال مولانا #: وهذا هو الصحيح؛ لما فيهما من العموم.
  (و) الفرض الثاني: (التكبيرة(١)) للإحرام قاعداً(٢)، وإذا سبقه الإمام بسجدة(٣)، ولحقه المأموم في السجدة الثانية - أتم اللاحق بعد تسليم إمامه عن سجوده، لا قبل كالصلاة.
  (و) الفرض الثالث: (السجود) وهو سجودان اثنان، قال #: وقد استغنينا عن ذكر الثاني بقولنا أولاً: «وهو سجدتان».
  (و) الفرض الرابع: (الاعتدال) بين السجدتين، كما في الصلاة. قال #: ولعل من خالف هنالك(٤) يخالف هنا.
  (و) الفرض الخامس: (التسليم(٥)) قاعداً معتدلاً، كما في الصلاة. قال #: ولعل من خالف هنالك يخالف هنا.
  (وسننهما) ثلاثة: (تكبير النقل، وتسبيح السجود) كما مر في الصلاة.
  (و) الثالث: (التشهد) قبل التسليم، واختلف في تعيينه: فعن زيد بن علي: أنه
(١) ولا يصح أن يكبر والإمام ساجد إذا لم يدرك معه تلك السجدة، كما لو كبر في الصلاة والإمام ساجد، بخلاف ما لو أدركه راكعاً. (é).
(٢) ولا تجزئ من قيام. (é). وقال بعضهم: ولو مهوياً، ذكره الفقيه ناجي.
(*) وتجب الطمأنينة، ذكره الفقيه علي. وقال القاضي عبدالله الدواري: لا± تجب الطمأنينة. (é). لأنه لا ركوع بعدها. ومثله عن السحولي، وهو ظاهر الأزهار. (è).
(٣) ويكفي إدراك± الإمام ساجداً؛ إذ السجدة كالركوع. وقيل: يشترط أن يشاركه في حال الطمأنينة [وإلا لم تصح].
(٤) أبو حنيفة، ورواية عن مالك. (بحر).
(٥) ولو ترك شيئاً ±من فروض سجدتي السهو عمداً بطلت، وسهواً أتى به قبل التسليم ملغياً ما تخلل، ولا يسجد لذلك. (حاشية سحولي). (é).