شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [سجود السهو]

صفحة 438 - الجزء 2

  التشهد الأوسط. وعن بعضهم´(⁣١) الشهادتان± فقط⁣(⁣٢).

  (ويجب على المؤتم) إذا سها⁣(⁣٣) إمامه أن يسجد (لسهو الإمام⁣(⁣٤) أولاً) وإن لم


(١) هو القاضي جعفر.

(*) وقال محمد بن منصور، صاحب جامع آل محمد: إنه التشهد الأخير.

(٢) قلت: وهو الأصح. (بحر).

(*) وقيل: الشهادتان والصلاة على النبي ÷.

(٣) ولو سها قبل دخوله معه. (بيان معنى). (é).

(*) مسألة°: ولا يجب⁣[⁣١] على المؤتم⁣[⁣٢] أن يسأل هل سجد إمامه أم لا، لكن إذا غلب في ظنه أنه سجد لزمه أن يسجد. وقيل: لا± يجب، وهو القوي. (مفتي).

(*) فإن سها الإمام بعد خروج المؤتم فقال الفقيه حسن±: يلزمه السجود؛ إذ النقص يلحق الكل، ولا يقاس± على هذا لو فسدت صلاة الإمام بعد أن خرج المؤتم؛ إذ قد قالوا: لا تفسد عليه إن عزل عند فساد صلاة الإمام. وقيل: تفسد. اهـ ولفظ حاشية: ويفرق بينهما أن سجود السهو لما لحق الصلاة من نقص بسبب نقص صلاة الإمام، ونقص صلاته حاصل بأي سبب بعد خروج المؤتم أو قبله، بخلاف الفساد فلا ينعطف، كما لو فسدت على الإمام وعزل المؤتم. (شامي). وذلك في نحو صلاة الخوف، أو على قول المؤيد بالله في المسافر. اهـ وكذا الخليفة المسبوق على المذهب.

(*) قال الفقيه محمد± بن سليمان: فلو شرع في سجود نفسه ثم سجد إمامه لزمه أن يخرج ويسجد معه. (صعيتري). فإن استمر لم± يجزئه إلا على أحد احتمالي علي خليل. وإن سجد لنفسه ثم سجد الإمام بعد فراغه من سجود نفسه لزمه إعادة± سجود نفسه.

(٤) والمجذوب± السابق يتقدم للسجود جنب الإمام إن أمكن، وإلا صلى مكانه حيث قد أحرم الإمام. (é). ومثله عن الفقيه يوسف، ذكره في التكميل.


[١] لأن تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب.

[٢] وهل يجب على الغير إعلامه؟ لا يبعد أن يجب عليه تنبيهه إذا عرف أن مذهبه وجوب ذلك، وإلا فندب. لعله يكون كإيقاظ النائم. اهـ فيندب على المذهب فقط.