شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [سجود السهو]

صفحة 439 - الجزء 2

  يسجد الإمام⁣(⁣١)، وينوي بسجوده جبران صلاته لما لحقها من النقص لسهو⁣(⁣٢) إمامه.

  وقال زيد والناصر: إذا لم يسجد الإمام لسهوه لم يجب على المؤتم السجود⁣(⁣٣).

  (ثم) إذا فرغ من سجود سهو إمامه سجد (لسهو نفسه).

  وعند الناصر والمؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي: لا يجب⁣(⁣٤) على المؤتم أن يسجد لسهو نفسه إلا أن يكون لاحقاً وسها بعد تسليم الإمام.

  (قيل): وإنما يسجد المؤتم لسهو نفسه بعد سجوده لسهو إمامه في السهو (المخالف) لسهو إمامه (إن كان) منه سهو مخالف، فأما لو كان موافقاً لسهو إمامه فإنه يكفي سجود واحد اتفاقاً، ذكر ذلك الفقيه حسن.

  قال مولانا #: وحكاية الإجماع تحتاج إلى تصحيح؛ لأن عموم احتجاج¹ الهدوية يقضي بعدم التفرقة بين المتفق والمختلف⁣(⁣٥)؛ ولهذا أشرنا إلى ضعف الفرق بقولنا: «قيل».

  ومثال المتفق: أن يكون سهو الإمام بتركه تكبيرة النقل في أي ركعة، وسهو المؤتم بتركه تلك التكبيرة أو غيرها⁣(⁣٦) في تلك الركعة أو في ركعة أخرى، أو نحو ذلك.

  والمختلف: نحو أن يترك الإمام قراءة، والمأموم تسبيحاً أو نحو ذلك.


(١) حيث علم وجوبه على مذهب الإمام، وكذا لو ظن، وكذا لو °سجد الإمام. (é).

(٢) صوابه: من ±جهة إمامة؛ ليكون أعم. و (é).

(٣) لقوله ÷: «لا تختلفوا على إمامكم».

(٤) لقوله ÷: «ليس على من خلف الإمام سهو»، وفي رواية: «ليس على المؤتم سهو خلف الإمام». اهـ لنا: عموم قوله ÷: «لكل سهو سجدتان». (بستان).

(٥) ويقال فيه: محل الخلاف مع الاتفاق، ومحل الاتفاق مع الاختلاف.

(٦) من التكبيرات.