شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [سجود السهو]

صفحة 440 - الجزء 2

  (ولا يتعدد) السجود (لتعدد السهو(⁣١)) فلو سها المصلي في صلاته مراراً كفاه لذلك كله سجدتان عندنا⁣(⁣٢)، ولو أجناساً⁣(⁣٣) (إلا) أن السجود قد يتعدد لعارض، وذلك (لتعدد أئمة) استخلف بعضهم بعضاً، وسها كل واحد من المستخلفين فإنه يتعدد السجود عليهم وعلى المؤتمين، بشرط أن يكون الأئمة (سهوا قبل الاستخلاف(⁣٤)) فأما


(١) صوابه: لتعدد موجبه؛ ليدخل العمد. (é).

(*) قياساً على الحدود. (بحر). ينظر ما الجامع بينهما؟ ثم إنه يقال: لا قياس مع نص، وهو قوله ÷: «لكل سهو سجدتان». ولعل الأولى في الاحتجاج إجماع الآل أو الأمة قبل خلاف المخالف.

(*) فلو سها في الظهر والعصر قدم سجود ´أيهما شاء. (حاشية سحولي). و (é). ويؤخذ من هذا أنه يصح أن يصلي العصر قبل جبران´ الظهر، خلاف ما يقال: إن ذلك لا يصح حتى يجبر الظهر؛ لأجل الترتيب.

(*) فائدة: لو صلى المؤتم مع الإمام الأولتين نافلة، [أو فريضة على قول المؤيد بالله والمنصور بالله] وصلى الآخرتين فريضة، وسها الإمام في الأولتين والآخرتين وجب على المؤتم سجود واحد كالإمام، ويحتمل أن يجب على المؤتم سجودان؛ لأنهما صلاتان للمؤتم، ذكره الدواري. (تكميل). هذا على قول القاسم: إنها فرض في الفرض والنفل. وقيل: يندب´ في الأولتين، ويجب في الآخرتين. و (é). لكن يقال: ظاهر قوله: «ويجب على المؤتم» يقتضي الوجوب ولو نفلاً.

(٢) خلاف داود وابن أبي ليلى [فقالا: لكل سهو سجدتان.] سواء كان من جنس أو أجناس عندهما. (ذكره ابن عبد الباعث).

(٣) خلاف الأوزاعي، فقال: لكل جنس سجود منفرد. (صعيتري).

(٤) مثاله: لو أحدث الأول من الأئمة وقد سها، ثم استخلف مؤتماً قد سها، ثم إن هذا الخليفة الأول سها، واستخلف أيضاً مثله، ثم إن الثاني استخلف بعد سهوه ثالثاً، فعلى هذا الخليفة الثالث أن يسجد لسهو نفسه بعد الاستخلاف ولسهو الخليفة الثاني =