شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [سجود السهو]

صفحة 441 - الجزء 2

  لو سهوا بعده كفى لهم⁣(⁣١) سجود واحد.


= والأول بعده ولسهو الخليفة الأول⁣[⁣١] - سجوداً واحداً، ثم لسهو الخليفة الأول قبل الاستخلاف، ثم لسهو الثاني، ثم لسهو الثالث⁣[⁣٢] كذلك، ثم لسهو نفسه كذلك، وعلى المؤتمين خمسة، هذه الأربعة، ثم الخامس لأنفسهم إن كان. (سماع).

(*) فيلزم الخليفة الثالث ثلاثة سجودات: واحد لنفسه قبل استخلافه، وواحد لإمامه الثاني قبل استخلافه، وواحد لنفسه حال إمامته ولإماميه الأولين حال إمامتهما. وعلى المؤتم أربعة سجودات: هذه الثلاثة، والرابع عن نفوسهم إذا سهو. (بيان).

(*) وهل يجب الترتيب، فيقدم سجود الإمام الأول فالأول؟ ذكر في بعض الحواشي: أنه يجب، وقد ذكره في شرح ابن معوضة على الأزهار، وقرره بعض المشائح. وفي البحر: لا± يجب. ومثله في البيان، وهو ظاهر الأزهار. وقواه عامر والهبل.

(*) ولا ترتيب ±لسهو الأئمة. وقال في الغيث: يسجد للأول فالأول. (كواكب، وبيان معنى، وحاشية سحولي). ومعنى الترتيب: أن يقدم لما سهوا بعد الاستخلاف على ما سهوا قبل الاستخلاف. (كواكب معنى). وقيل: لا يجب± الترتيب مطلقاً، وهو ظاهر الأزهار والبيان وغيرهما.

(١) وبقي الكلام في الخليفة الواحد إذا سها وهو مؤتم، وزاد سها وهو إمام، ولم يكن الذي استخلفه قد سها، فهل يلزمه سهو واحد؛ لأنه الساهي بنفسه، ولا حكم لتغير صفته، وهي كونه مؤتماً وإماماً، أو يلزمه سهوان لأجل تغاير صفته؟ فقال الفقيه± محمد بن سليمان: يلزمه سهوان. وقال الفقيه يحيى البحيبح: يتداخلان. (صعيتري).

(*) سؤال: إذا صلى رجلان أحدهما صلى بصاحبه ركعة أو ركعتين، ثم جاء ثالث فجذب المؤتم ليصلي معه، ثم لما فرغ الإمام والمؤتم الثالث قام لإتمام صلاته، وسجد الإمام للسهو، هل للمؤتم أن يسجد مع الإمام خلفه منفرداً؛ لأنه قد صار منفرداً بقيام الرجل، أو يتقدم إلى جنب الإمام فيسجد معه؟ يقال: يتقدم± ليسجد مع إمامه⁣[⁣٣] ولا يسجد منفرداً، فإن ذلك لا يجزئ على المذهب.


[١] صوابه: الإمام الأول. (نخ).

[٢] مجرد مثال، وهكذا ما كثر، وأما مثال الحاشية فالمراد أن سهو نفسه هو قوله: «ثم لسهو الثالث» فتأمل.

[٣] إن أمكن، وإلا صح مكانه حيث قد أحرم الإمام. (é).