(باب) [سجود السهو]
  لسماعها(١)) وسواء سجد± القارئ أم لا. وعن مالك أن السامع لا يسجد. وعن الشافعي لا يسجد السامع إلا أن يقصد الاستماع.
  وكيفية السجود: أن يسجد (وهو) على حالين: أحدهما: أن يكون (بصفة المصلي(٢)) أي: طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر، ولباسه ومصلاه طاهران، وهو مستقبل القبلة.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وعن أبي طالب والمنصور بالله: يجوز أن يسجد محدثاً(٣).
(*) مسألة: ±والسجدات سبع: سجدة صلاة، وسجدة سهو، وسجدة نذر، وسجدة تطوع [يعني: بغير سبب] وسجدة خشوع واعتراف بالذنب، وسجدة شكر، وسجدة تلاوة. (بيان معنى).
(*) وعن الإمام الأعظم الشهيد الأكرم أبي الحسين زيد بن علي #: أن الواجب من السجدات في أربع سور: أَلم تَنْزِيلُ السَّجْدَة، وَحَم السَّجْدَة، وَالنَّجْم، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. والباقي سنة.
(١) ولو سمع وهو محدث ثم توضأ لها أو تيمم لم يعد معرضاً¹، فيفعلها ولو خرج من مجلس التلاوة أو السماع. وفي الانتصار±: يفوت سجود التلاوة بالانتقال من المجلس، والاشتغال بما يعد إعراضاً[١]، والوالد ¦ يقرره. (حاشية سحولي).
(*) تفصيلاً، لا ±جملة. وقيل: ولو جملة.
(*) ولو من مصل، أو صبي، أو كافر. (é).
(٢) حال السجود، لا ¹حال السماع. (é).
(*) فلو كان محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر وتعذر عليه التطهر جاز له السجود¹، ولعله يأتي كذلك مع تعذر الثوب الطاهر والمكان. (حاشية سحولي لفظاً). (é).
(*) فلو ضحك وهو ساجد لم ينتقض عليه الوضوء؛ لأنها ليست كالصلاة من كل وجه، فيلزمه إعادة السجود لا الوضوء. (راوع). (é).
(٣) أصغر. وقيل: ولو أكبر، ذكره في الوافي. وروي عن المتوكل على الله #.
(*) ويتفقون في ستر العورة.
[١] وذلك لأنه متعلق بسبب، فإذا فات سقط، كما يفوت الكسوف بالانجلاء. (بستان معنى).