(باب) [سجود السهو]
  الحالة الثانية: أن يكون في حال سجوده للتلاوة أو الشكر (غير مصل) صلاة (فرضاً(١)) لأن ذلك يفسد صلاته، ولم يأت بالمسنون من سجود التلاوة(٢). فأما إذا كانت نافلة جاز السجود فيها(٣).
  قال #: لكن± الأولى على المذهب التأخير حتى يفرغ.
  (إلا) إذا عرضت التلاوة، وهو في حال صلاة فرض سجد للتلاوة (بعد الفراغ) من صلاة الفريضة؛ لأن إتمامه للفريضة لا يعد إعراضاً.
  وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة(٤) والشافعي(٥): إنه يجوز السجود للتلاوة في حال الصلاة، ولو كانت فرضاً.
  (ولا تكرار) للسجود(٦) (للتكرار) أي: إذا كررت آية التلاوة فتكرر
(١) ولو منذورة، أو خطبة¹ جمعة. (صعيتري). (é).
(٢) وهو في حال صلاة فرض. (نخ).
(٣) وتفسد°[١]. (بيان). وقيل: لا تفسد؛ لأنه كزيادة ركعة أو ركنين. (صعيتري).
(٤) لكن أبا حنيفة يقول: وجوباً وتركها لا يفسد الصلاة. (بيان).
(٥) ومالك.
(٦) وكذا التشميت[٢] للعاطس. التشميت - بالشين المعجمة، والسين المهملة، فالمعجمة -: مشتق من الدعاء بما يزيل عنه شماتة الأعداء. وبالمهملة: مأخوذ من الدعاء له بما يكون فيه حسن السمت [حسن الخلق]. والتسميت: هو قوله لمن عطس: «يرحمك الله». (بستان). وإذا عطس اليهودي أو النصراني فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لفعله ÷. (من سفينة الحاكم). والأصل في ذلك الخبر الذي أخرجه البخاري، من حديث علي #، وهو قوله ÷: «إذا عطس أحدكم فليحمد الله، وليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال: يرحمك الله. فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم». وما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو قوله ÷: «حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه».
=
[١] لأنه قد أخرجها عن كونها صلاة، بخلاف الركعة؛ ولأن ما أفسد الفرض أفسد النفل.
[٢] فلا يتكرر بتكرر العطاس في مجلس واحد. (بيان بلفظه).