(باب والقضاء)
(باب والقضاء(١))
  (يجب على من ترك(٢) إحدى) الصلوات
(١) واعلم أن العبادات± تختلف، منها: ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه، وهي صلاة الجنازة والجمعة. ومنها: ما يجب قضاؤه ولا يصح أداؤه، وهو صوم الحائض والنفساء. ومنها: ما يجب أداؤه وقضاؤه، وهو الحج الفاسد. ومنها: ما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه، وهي صلاة الحائض والنفساء والمغمى عليه. ومنها: ما يجب أداؤه مرتين، وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت. ومنها: ما يجب أداؤه في وقته، فإن فات وجب قضاؤه «غالباً»، وهي الصلوات الخمس[١] على ما تقدم. (برهان).
(*) فإن قلت: فإذا مات الميت وحجج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء؟ قلت: ذكر بعضهم أن ذلك قضاء؛ لأنه فعل بعد الوقت المقدر له، وهو عمر المكلف، فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع، فتأمل. (شرح كافل). وذكر الحسين بن القاسم في شرح غاية السؤل: أن الحج من العبادات التي لا توصف بالأداء ولا بالقضاء[٢].
(*) الأصل في القضاء: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ١٤}[طه ١٤] ففيها دلالة على القضاء عند الذكر، ومع النسيان لا يجب ما لم يذكر، ذكره بعضهم. ومن السنة: قوله ÷: «من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها». وأما الإجماع: فلا خلاف فيه على الجملة. (لمعة).
(*) وحقيقة القضاء: هو فعل الفائت في غير وقته لتركه في وقته، أو لخلل وقع في فعله في وقته. وأما الأداء فهو فعل المؤقت في وقته. وأما الإعادة: فهي فعله في وقته ثانياً لخلل وقع في الأول. (غيث)
(٢) واشترط في الشفاء لوجوب القضاء أن يكون التارك يعتقد الوجوب. وقال: احترازاً عمن ولدته أمه في جزيرة من البحر، ثم ماتت بعد كمال رضاعه، فعاش في الجزيرة زماناً بعد بلوغه، ثم خرج مع بعض التجار إلى البر، فسمع بذكر الإيمان، ولم يكن سمعه قبل ذلك - فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة في هذه المدة، ولا يظهر فيه الخلاف؛ إذ لو كلفناه ذلك لكان قد كلفناه ما لا يعلمه، وتكليف ما لا يعلم قبيح بالإجماع. (صعيتري).
[١] وقولنا «غالباً» احتراز من المرتد فإنه لا قضاء عليه وإن وجب الأداء.
[٢] بل قال في شرح الغاية: وما يوصف بالأداء فقط كالحج.