(باب والقضاء)
  فيقضي ركعتين. وهذا على القول بأن الاجتهاد الأول بمنزلة´ الحكم(١)، وأما على القول الثاني فيقضي تماماً.
  (لا) إذا فات عليه وهو على حال لا يجب معه القيام فإنه لا يقضيه(٢) (من قعود(٣)) إذا أراد قضاءه (وقد أمكنه القيام) بل يقضيه قائماً(٤).
  (و) أما (المعذور) عن القيام ونحوه فيقضي (كيف أمكن) فيصح أن يقضي في مرضه ما فاته في الصحة ولو قضاه ناقصاً(٥). وكذا يقضي بالتيمم مع تعذر الوضوء(٦) ما فاته مع إمكان الوضوء.
  (وفوره) أن يقضي (مع كل فرض فرضاً(٧)) بمعنى أن الواجب عليه من
(١) أما لو فاتته صلاة وهو يقول بوجوب الجهر، أو بوجوب السورة مع الفاتحة وما أشبه ذلك، ثم أراد يقضي وقد تغير اجتهاده إلى أن ذلك لا يجب - فإنه يعمل با±لأول. (صعيتري معنى). (é).
(٢) قال في البحر: ولا أحفظ فيه خلافاً.
(٣) لأنها صفة جائزة. (كواكب). فإذا زال العذر زال الجواز.
(٤) وكذا القراءة والاعتدال إذا كان لا يرى وجوبهما ثم تغير اجتهاده إلى أنهما يجبان فإنه يجب عليه القراءة والاعتدال. (é).
(٥) وإذا زال عذره قبل فراغه من المقضية وهو يصليها قاعداً أو بالتيمم فيجب عليه الإعادة، وأما لو زال عذره بعد فراغه منها فلا إعادة عليه[١] ولو كان الوقت باقياً؛ إذ وقتها غير حقيقي. (حاشية سحولي لفظاً). (é).
(٦) وكذا على الحالة عند عدمهما. وقيل: لا يصح القضاء على الحالة؛ إذ لا ملجئ.
(٧) إن قيل: إن مذهب الهادي أن الواجبات على الفور، فلم قال: إن شاء مع كل صلاة صلاة؟ وجوابه من وجهين: الأول: أن ذلك للعذر[٢]. لكن فيه نظر؛ لأنه قد قرن ذلك بمشيئته. الثاني: أن فرض الوقت آكد، وقد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، فكذا من القضاء. وهذا فيه نظر أيضاً؛ لأنه يلزم مثله في الزكاة ونحوها، ولو قال قائل: يؤخذ من هذا للهادي # أن قضاء الفوائت من الصلاة على التراخي لساغ له ذلك. (زهور).
[١] هذا يستقيم± إذا بقي من الوقت ما يسع المؤداة فقط؛ إذ لو بقي أكثر من ذلك وجب إعادة المقضية. (مفتي). (é).
[٢] قال الفقيه محمد بن سليمان: قول الهادي: «مع كل صلاة صلاة» محمول على أن ترك المتابعة لعذر.