شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 456 - الجزء 2

  تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات⁣(⁣١) قضاء، ولا يجب عليه أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة، بل إن شاء فرقها كذلك وإن شاء جاء بها دفعة±، في أي ساعات نهاره أو ليله، لكنه إذا قضى مع كل فرض فرضاً كان أسهل عليه، لا أن ذلك حتم، ولا يلزمه أكثر من الخمس⁣(⁣٢)، فإن زاد فأحسن⁣(⁣٣).

  (ولا يجب الترتيب(⁣٤)) بين الصلاة المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضاً، بل يبدأ بأيهما± شاء، لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة⁣(⁣٥) ما لم يخش فوت الحاضرة⁣(⁣٦).


(١) ينظر لو لم يكن عليه إلا دون خمس صلوات، وكمن عليه يوم من رمضان، فلا يتضيق عليه إلا آخر العام؛ إذ الحكم واحد. (é). والصلاة آخر اليوم [والليلة. (é)].

(*) لأنه قد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، فكذا القضاء؛ لئلا يكون أبلغ من الأداء [ينظر في هذا التعليل] وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر، فمن تركه فالفور أن يقضيه¹ في السنة. (شرح راوع).

(*) وكذا رمضان إذا فاتت عليه شهور كثيرة، فلا يجب عليه أن يقضي في السنة إلا شهراً واحداً. (تعليق الفقيه حسن). (é).

(٢) ولو خشي´ دنو الموت على ظاهر المذهب. (مفتي). وفي الحفيظ: ما لم يخش دنو الموت، فإن خشيه لم يستثن له إلا قدر الطعام والشراب.

(٣) فإن زاد على± الخمس خمساً ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه± من حق اليوم الثاني شيء. (سماع) (è). ويسقط ما فعل مما في ذمته. (é).

(٤) «غالباً» احترازاً من المتيمم. (é). لأنه يلزمه تأخير الأداء.

(٥) لفعله ÷ يوم الخندق. (شرح أثمار).

(*) إذا كان متوضئاً¹. (é).

(٦) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزئه. و (é). [إذا خشي فوت الوقت الاضطراري، لا الاختياري فيجزئه ويأثم، كما تقدم في أول الجماعة].

(*) الاضطراري. وقيل: الاختياري إن كان مذهبه التوقيت¹. (كواكب) و (é). والاضطراري مطلقاً. (é).