(باب والقضاء)
  تعجيل القضاء أن يصلي كل يوم خمس صلوات(١) قضاء، ولا يجب عليه أن يأتي بهذه الخمس مفرقة على أوقات الفروض المؤداة، بل إن شاء فرقها كذلك وإن شاء جاء بها دفعة±، في أي ساعات نهاره أو ليله، لكنه إذا قضى مع كل فرض فرضاً كان أسهل عليه، لا أن ذلك حتم، ولا يلزمه أكثر من الخمس(٢)، فإن زاد فأحسن(٣).
  (ولا يجب الترتيب(٤)) بين الصلاة المؤداة والمقضية إذا قضى مع الفرض فرضاً، بل يبدأ بأيهما± شاء، لكن يستحب عندنا تقديم الفائتة(٥) ما لم يخش فوت الحاضرة(٦).
(١) ينظر لو لم يكن عليه إلا دون خمس صلوات، وكمن عليه يوم من رمضان، فلا يتضيق عليه إلا آخر العام؛ إذ الحكم واحد. (é). والصلاة آخر اليوم [والليلة. (é)].
(*) لأنه قد ثبت أنه لا يلزمه في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، فكذا القضاء؛ لئلا يكون أبلغ من الأداء [ينظر في هذا التعليل] وكذا الصوم فرضه الله تعالى في السنة صوم شهر، فمن تركه فالفور أن يقضيه¹ في السنة. (شرح راوع).
(*) وكذا رمضان إذا فاتت عليه شهور كثيرة، فلا يجب عليه أن يقضي في السنة إلا شهراً واحداً. (تعليق الفقيه حسن). (é).
(٢) ولو خشي´ دنو الموت على ظاهر المذهب. (مفتي). وفي الحفيظ: ما لم يخش دنو الموت، فإن خشيه لم يستثن له إلا قدر الطعام والشراب.
(٣) فإن زاد على± الخمس خمساً ونوى أنها لليوم الثاني لم يسقط عنه± من حق اليوم الثاني شيء. (سماع) (è). ويسقط ما فعل مما في ذمته. (é).
(٤) «غالباً» احترازاً من المتيمم. (é). لأنه يلزمه تأخير الأداء.
(٥) لفعله ÷ يوم الخندق. (شرح أثمار).
(*) إذا كان متوضئاً¹. (é).
(٦) فلو قدمها مع خشية فوت الحاضرة لم يجزئه. و (é). [إذا خشي فوت الوقت الاضطراري، لا الاختياري فيجزئه ويأثم، كما تقدم في أول الجماعة].
(*) الاضطراري. وقيل: الاختياري إن كان مذهبه التوقيت¹. (كواكب) و (é). والاضطراري مطلقاً. (é).