شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب والقضاء)

صفحة 457 - الجزء 2

  وقالت الحنفية⁣(⁣١) ومالك⁣(⁣٢): إنه يجب تقديم الفائتة.⁣(⁣٣) فقال محمد: إنما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات، لا في الخمس.

  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجب في الخمس فما دون.

  وقال مالك في رواية: وإن كثرت⁣(⁣٤). وقال أيضاً: وإن خشي فوت الحاضرة.

  (ولا) يجب الترتيب أيضاً (بين) الصلوات (المقضيات) عندنا، بل يبدأ بأيتهن± شاء.

  وقال الناصر⁣(⁣٥): بل يجب الترتيب⁣(⁣٦)، فيقول: «من أول ما علي من كذا».

  (ولا) يجب أيضاً (التعيين) عندنا.

  وقال المؤيد بالله: بل يجب التعيين، بأن يقول: من آخر ما علي من كذا، أو من أول ما علي من كذا.

  (وللإمام(⁣٧)) أو من يلي من جهته


(١) ومثله عن زيد بن علي والناصر.

(٢) ولا يجوز لو قدم الحاضرة عنده.

(٣) لكن اختلفوا ... إلخ.

(٤) يعني: الفوائت.

(٥) وزيد والمرتضى وأحمد بن عيسى.

(٦) قال الأستاذ: فإن التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر. وقيل: بأول ما فرض عليه بعد تكليفه، فإن التبس فأول ما فرض على سيدنا محمد ÷، وهو الظهر. (كواكب).

(*) ومن رتب فقد عين، لا العكس.

(*) حجتنا: استواؤهما في وقت القضاء؛ لقوله ÷: «فوقتها حين يذكرها» وقد ذكرهما معاً، فلا اختصاص. (غيث).

(٧) بل يجب°. وعبارة الأثمار: «وعلى الإمام».

(*) قال أبو مضر: فلو قتل قبل الاستتابة بغير إذن الإمام احتمل أن لا يلز¹م⁣[⁣١] القود عند أبي طالب، كالزاني المحصن، وغلطه الكني، وكلام الكني أقرب عندي. (غيث بلفظه).


[١] والمختار: أنه يقتل به؛ لأن توبته مرجوة، بخلاف الزاني المحصن، فإنه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم. اهـ يقال: وفي المحصن؛ لجواز أن يقر بالزنا، أو يرجع، فيعود السؤال.