(باب والقضاء)
  وقالت الحنفية(١) ومالك(٢): إنه يجب تقديم الفائتة.(٣) فقال محمد: إنما يجب حيث تكون الفائتة دون خمس صلوات، لا في الخمس.
  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجب في الخمس فما دون.
  وقال مالك في رواية: وإن كثرت(٤). وقال أيضاً: وإن خشي فوت الحاضرة.
  (ولا) يجب الترتيب أيضاً (بين) الصلوات (المقضيات) عندنا، بل يبدأ بأيتهن± شاء.
  وقال الناصر(٥): بل يجب الترتيب(٦)، فيقول: «من أول ما علي من كذا».
  (ولا) يجب أيضاً (التعيين) عندنا.
  وقال المؤيد بالله: بل يجب التعيين، بأن يقول: من آخر ما علي من كذا، أو من أول ما علي من كذا.
  (وللإمام(٧)) أو من يلي من جهته
(١) ومثله عن زيد بن علي والناصر.
(٢) ولا يجوز لو قدم الحاضرة عنده.
(٣) لكن اختلفوا ... إلخ.
(٤) يعني: الفوائت.
(٥) وزيد والمرتضى وأحمد بن عيسى.
(٦) قال الأستاذ: فإن التبس عليه أول فائتة بدأ بالظهر. وقيل: بأول ما فرض عليه بعد تكليفه، فإن التبس فأول ما فرض على سيدنا محمد ÷، وهو الظهر. (كواكب).
(*) ومن رتب فقد عين، لا العكس.
(*) حجتنا: استواؤهما في وقت القضاء؛ لقوله ÷: «فوقتها حين يذكرها» وقد ذكرهما معاً، فلا اختصاص. (غيث).
(٧) بل يجب°. وعبارة الأثمار: «وعلى الإمام».
(*) قال أبو مضر: فلو قتل قبل الاستتابة بغير إذن الإمام احتمل أن لا يلز¹م[١] القود عند أبي طالب، كالزاني المحصن، وغلطه الكني، وكلام الكني أقرب عندي. (غيث بلفظه).
[١] والمختار: أنه يقتل به؛ لأن توبته مرجوة، بخلاف الزاني المحصن، فإنه إذا تاب لم يسقط عنه الرجم. اهـ يقال: وفي المحصن؛ لجواز أن يقر بالزنا، أو يرجع، فيعود السؤال.