(باب): [صلاة الجمعة]
  قوله: (غَالِباً) احتراز من الصبيان ونحوهم(١)، ومن النساء إذا لم يكن معهن ذكر(٢) فإنها لا تجزئهن، ولا تجزئ بهن وحدهن ولو(٣) كان الإمام ذكراً.
  (وشروطها:) خمسة: الأول: الوقت، ووقتها وقت (اختيار الظهر(٤)) وتصح في وقت المشاركة(٥)، قال #: وهو في التحقيق داخل في وقت الاختيار؛ ولهذا لم نفرده بالذكر.
(١) المجانين وفاسد الصلاة.
(٢) غير الإمام.
(٣) هو لا يكون إلا ذكراً فلا معنى للواو. [يقال: الواو للحال فلا اعتراض].
(٤) ويكره البيع± بعد الزوال، ويحرم وينعقد± بعد النداء، ذكره في الانتصار؛ إذ أمرنا بالسعي إليها، ونهانا عن البيع، وهو لا ينهى عن المباح إلا إذا ترك به واجب. (شرح).
(*) وعند ابن حنبل: تجوز قبل الزوال. وعند أبي حنيفة: تجوز الخطبة دون الصلاة.
(*) فائدة: إذا غلب على ظن الإمام أن الوقت قد دخل - أعني: وقت العصر - وغلب على ظن المؤتمين أنه لم يدخل، وكانوا قد شرعوا في صلاة الجمعة - فالمؤتمون يتمون[١] صلاة الجمعة ويسلمون، والإمام يتم ظهراً ويبني، ذكره سيدنا الفقيه يحيى بن أحمد حنش. اهـ وقيل: القياس± يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف، ويتمون جمعة.
(*) وقال مالك: إلى آخر الوقت. [أي: وقت الاضطرار. (هامش بيان)].
(٥) وإن جعلناه± من وقت الثانية كما هو المختار؛ لأنها بدل عن الظهر، ووقتها وقته. (شامي). (é).
[١] وعن سيدنا عامر: أنها لا تصح في حق المؤتمين، بل فرضهم أن يعزلوا ويتموا ظهراً؛ لأن من شرطها الجماعة في كل الركعتين، ولا يصح إتمامهم [يعني: الجمعة] مؤتمين به؛ لأن صلاته ظهر، فلا تصح الجمعة خلف من يصلي ظهراً. والوجه في وجوب العزل عند علمهم: أن زيادة الإمام مفسدة؛ لكون فرضه الجمعة عندهم. فإن قيل: إذا قلتم: إنهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهراً، وكذلك الإمام، فلم قلتم: لا يأتمون به في الركعتين الآخرتين؛ إذ قد اتفق فرضهم؟ فالجواب: أن الأمر الموجب لتمامهم الصلاة يختلف؛ من حيث كون الإمام أتمها ظهراً لأجل خروج الوقت عنده، والمؤتمون من حيث كون زيادته مفسدة عندهم غير مشروعة. اهـ والقياس أن يستخلفوا حيث فيهم من يصلح للاستخلاف، ويتموا جمعة. (é).