(باب): [صلاة الجمعة]
  (و) الشرط الثاني: وجود (إمام عادل(١)) قال في اللمع: وهو الظاهر من إجماع أهل البيت $(٢).
(١) شرط في الصحة والوجوب.
(*) حجة أهل المذهب في اشتراط الإمام في الجمعة قوله ÷: «أربعة إلى الولاة - وروي: إلى الأئمة -: الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات». وحجة الشافعي: أن الآية لم تفصل، وهي قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}[الجمعة ٩]. قلنا: الآية مجملة. وجه قول أبي حنيفة: قوله ÷: «وله إمام عادل أو جائر». قلنا: أراد جائراً في الباطن؛ إذ الجائر في الظاهر لا يصلح إماماً. وعن الزمخشري: أنه لم يرو في الحديث لفظة: «أو جائر». (زهور).
(*) خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: خطبنا رسول الله ÷ يوم جمعة فقال: «أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، والصدقة في السر والعلانية، واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدها استخفافاً بها أو جحوداً لها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صيام له، ألا ولا حج له إِلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه». فلما ذم تاركها بشرط أن يكون له إمام قلنا إن الإمام شرط في وجوبها، وإذا ثبت أنه شرط في وجوبها ثبت أنه شرط في صحتها؛ لأن الجمعة متى صحت وجبت. وقوله: «أو جائر» [قال الزمخشري: لفظة: «أو جائر» حشو في الحديث] محمول على أنه متى كان جائراً في باطن أمره وهو عدل في ظاهر الحال لم يسقط بذلك وجوب الجمعة، ويدل على صحة هذا التأويل أنه # وصف الجائر بأنه إمام المسلمين بقوله: «وله إمام عادل أو جائر» وذلك لا يستقيم إلا إذا كان جائراً في الباطن دون الظاهر؛ لأن من يكون جوره ظاهراً لا يكون إماماً للمسلمين، وقد نهى عن الصلاة خلفه بقوله: «لا يؤمَّنَّ فاجر مؤمناً، ولا يصليَنَّ مؤمن خلف فاجر» فلم يصح وجوب إقامة الجمعة مع الإمام الجائر في ظاهر أمره. (شفاء لفظاً).
(٢) المتقدمين.
=