(باب): [صلاة الجمعة]
  وقال الشافعي(١): إن الإمام غير شرط. وهكذا في تعليق الإفادة عن مالك.
  وقال أبو حنيفة: بل هو شرط، ولو جائراً(٢). ولا يكفي وجود الإمام العادل، بل لا بد من وجوده وهو صحيحٌ من العلل التي لا تصح الإمامة معها، ومطلق غير مأسور، أو معتلٌ بأي تلك العلل أو مأسور¶(٣) لكنه (غير مأيوس(٤)) بمعنى أن زوال علته وكذا أسره مرجوان لم يحصل اليأس من ارتفاعهما. واليأس: هو غلبة الظن(٥) بما يحصل من الأمارات المقتضية لذلك في العادة. فإذا لم يحصل اليأس جاز(٦) إقامة الجمعة، لكن أبا طالب يقول: تجوز
(*) قال الأمير الحسين: وفي دعوى الإجماع نظر؛ لأن كثيراً من أهل البيت لم ينقل عنهم في ذلك نفي ولا إثبات. (غيث).
(١) والأمير الحسين، والإمام إبراهيم بن تاج الدين، والإمام يحيى، والإمام علي بن محمد. ذكره الفقيه يوسف في الثمرات.
(٢) في نفسه، لا في مذهبه ولا في الرعية.
(٣) شكل عليه. ووجهه: أنها قد بطلت ولايته ولو مرجواً.
(٤) فائدة: إذا أسر الإمام وأيس من إطلاقه فقام إمام غيره، ثم أطلق الأسير - فقال الأمير الحسين في الشفاء: ذكر القاسم والناصر أن المفضول يسلم للأفضل. والمروي عن زين العابدين والنفس الزكية وأبي عبدالله الداعي وهو قول الأخوين: أن الثاني لا يلزمه± تسليم الأمر إلى الأفضل منه قبل ذلك؛ لأنه بتحمله أعباء الأمر صار أفضل، وهذا هو الصحيح عندنا. (غيث) (é).
(*) والعبرة عندنا بإياس الناس لا بإياس المأسور. (نجري). فإن اختلفوا فالوقف، ذكره النجري في شرح الآيات. وفي البيان: أن كلاً من الناس متعبد بظنه في الرجاء واليأس والفاضل والمفضول من الأئمة حيث دعيا، ذكره القاسم. (بيان). وفي العلة: بقول الطبيب العدل. [فإن استووا فالأكثر.] بل يرجع في العليل إلى أهل الخبرة¹، وفي الأسر ونحوه إلى ما هو الغالب في العادة عند أهل النظر الصحيح. (é).
(٥) والعبرة بأهل المعرفة. (é).
(٦) بل وجب±.