(باب): [صلاة الجمعة]
  بتولية وغيرها(١). والمؤيد بالله يقول: لا تجوز إلا بتولية(٢). فأما مع اليأس فقد بطلت ولايته بذلك، فلا تقام الجمعة عنه وفاقاً بين أهل المذهب.
  (و) لا يكفي وجود الإمام، بل لا بد مع وجوده من (توليته(٣)) أي: أخذ الولاية منه على إقامة الجمعة(٤) إذا كانت إقامتها (في) جهة (ولايته(٥)) وهي الجهة التي تنفذ فيها أوامره، إلا أن لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة فإنها تصح´(٦) من غير تولية عندنا، خلاف المؤيد بالله.
  قوله: (أو الاعتزاء إليه(٧) في غيرها) أي: لا بد لمقيم الجمعة من أحد أمرين: إما التولية من الإمام في الجهة التي تنفذ فيها أوامره، أو الاعتزاء إليه في غيرها. ومعنى الاعتزاء: كونه ممن يقول بإمامته ووجوب اتباعه(٨) وامتثال أوامره.
(١) مع عدم التمكن¹ من أخذ الولاية بعد دخول الوقت. (تعليق ابن مفتاح). وسيأتي مثله قريباً.
(٢) كالحدود. قلنا: الجمعة شعار. (بستان).
(٣) ويكون طلب الولاية بعد الزوال± يوم الجمعة، فإن أمكن وإلا صليت، وكذلك في كل جمعة ما تكررت. (شرح فتح معنى). ما لم يؤد إلى التساهل والهضم في حق الإمام. (é).
(٤) ينظر لو عين الإمام لمتولي الجمعة جماعة يؤم بهم، هل تصح لغيرهم معه؟ أما إذا لم يتمكنوا من أخذ الولاية بعد دخول الوقت فالقياس الصحة مع المأذون. (شامي). ويبقى النظر مع التمكن.
(٥) بكسر الواو. [وفي الضياء: بالفتح والكسر].
(٦) وتجب°. (زهرة) (é).
(٧) ومن حق الاعتزاء أن لا يكون على الجهة شوكة لغيره من ظالم أو نحوه؛ لأن المقصود الشعار، وتعليل أصل شرعيتها بإظهار الشعار يقتضي ثبوت ذلك، كما أومأ إليه في المعيار. والمذهب خلافه، فتصح° ولو لم يشعر بها، وهو يفهم من قوله: «والدعاء للإمام صريحاً أو كناية». وإلا سقط الوجوب، وظاهر الأزهار خلافه في قوله: «والدعاء للإمام».
(*) ولو كان الإمام حاضراً في موضع إقامتها. ولفظ حاشية السحولي: وبلد الاعتزاء لا يحتاج فيها إلى تولية ولو أمكنت. (é).
(٨) وإن لم يمتثلوا. (é). ولا بد أن يكون فعلها ظاهراً لا يخفى.