شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 473 - الجزء 2

  وقال المؤيد بالله: لا بد من أخذ الولاية من الإمام في جهة ولايته وفي غيرها.

  (و) الشرط الثالث: حضور جماعة (ثلاثة مع مقيمها(⁣١)) وهو إمام الجماعة وخطيبها⁣(⁣٢).

  ولا بد أن يكون هؤلاء الثلاثة (ممن تجزئه) الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه، فيصح أن يكونوا عبيداً⁣(⁣٣) كلهم، أو رجلاً وامرأتين.

  وقال أبو العباس: إنه يكفي اثنان مع الإمام. وقال الشافعي: إنها لا تنعقد إلا بأربعين رجلاً أحراراً بالغين⁣(⁣٤).

  (و) الشرط الرابع: (مسجد(⁣٥)) تقام فيه، وذلك المسجد (في) مكان .......


(١) ولا بد أن يكون¹ الثلاثة ممن يرى إمامة الإمام، فلو كان الإمام يعتقد إمامة الإمام والجماعة لا يعتقدونها لم تصح±. ذكره في شرح الأثمار. وقيل: العبرة بمذهب الإمام.

(*) ويجب طلب الثلاثة في البلد وميلها، على الخلاف هل هم شرط في الصحة أم في الوجوب. [والمذهب أنهم شرط في الصحة والوجوب فلا يلزم الطلب. (é)].

(٢) بناء على أن الخطيب غير الإمام، وفي بعض الكتب: اشتراط± ثلاثة مع الإمام وأطلق.

(٣) بشرط أن يكونوا مأذونين، على ما ذكره أبو جعفر. وقيل: إنهمآ لا يحتاجون إلى ذلك. (è).

(*) ويصح أن يكون إمامها عبداً. (بيان).

(*): مسألة: ويكره للمعذور¹ين الأذان للظهر [يعني: إظهاره (é)] والتجميع فيه حيث تقام الجمعة. قال الفقيه علي: وإن عرفوا± أنه يدخل معهم فيه من ليس بمعذور عن الجمعة لم يجز لهم± ذلك. (بيان). قال الفقيه يوسف: ولا تجزئهم. (كواكب). وفي بعض الحواشي: وتصح± صلاتهم. (é). حيث لا تلبيس. (é).

(٤) مع إمام.

(٥) والأربعة شرط في الوجوب والإجزاء، فلو عدم أحدها لم تجب ولا¹ تجزئ، وأما المكان فالمسجد شرط¹ فيها [أي: الصحة] عند الهادي، وأما المستوطن ففي الوجوب، وأما الإجزاء فتجزئ عنده ولو لم يجد. ويسبل مسجداً، كما كان يفعله الهادي، وكذلك المصر عند المؤيد بالله شرط في الوجوب، لا في الإجزاء فتجزئ [عنده].

وفي شرح الأثمار عن الهادي أن المسجد شرط± في الصحة والوجوب، فلا تجب؛ إذ تحصيل شرط =