(باب): [صلاة الجمعة]
  (مستوطن(١)) للمسلمين، فلا تصح في غير مسجد، ولا في مسجد في غير وطن، ولا في وطن الكفار. والوطن لا فرق± بين كونه مصراً أو قرية أو منهلاً(٢).
  وعند المؤيد بالله والأكثر: أن المسجد غير شرط. وشرط المؤيد بالله المصر الجامع، فقال السيد يحيى بن الحسين: يعني: لوجوبها لا لصحتها. وقال علي خليل: بل لصحتها.
  قال الفقيه يوسف: والمصر الجامع: هو الذي يكون فيه ما يحتاجون إليه من والٍ وقاضٍ وجامع وطبيب وسوق(٣) ونهر وحمام. وعن أبي يوسف: هو ما يكون سكنه عشرة آلاف(٤).
= الواجب ليجب لا يجب. (مفتي).
(*) ينظر لو ألزم الإمام بالصلاة في غير مستوطن أو نحوه [في غير مسجد] ومذهب المؤتم اشتراطه هل تلزمه وتجزئه؟ قلت: الإلزام حكم. (مفتي) (é). وسيأتي في باب القضاء في قوله: «إلا فيما يقوى به أمر الإمام».
(١) أو ميله°. (حاشية سحولي) (é).
(*) ساكنين فيه. (é).
(*) لثلاثة فصاعداً. (بهران). وقيل: ولو لواحد±. (مفتي) (è).
(٢) بالفتح: المنزل[١]. وبالكسر: المورد. والمراد هنا: البرك وهو موضع الماء. (بستان).
(٣) دائم.
(٤) وفي كل واحد من القولين نظر؛ لأن المعول في ذلك على لفظ المصر لماذا هو موضوع في لسان العرب؟ فيقال: الأقرب أن المصر عند العرب البلد الواسع المستمر سوقه ووجود ما يحتاج الناس إليه في غالب الأحوال في معايشهم ورياشهم وما يتبعها. (غيث).
[١] يعني: المنازل التي في المفاوز على طريق المسافرين، ذكره في الصحاح [٠].
[٠] لفظ الصحاح: وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار منازل؛ لأن فيها ماء.