شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 474 - الجزء 2

  (مستوطن(⁣١)) للمسلمين، فلا تصح في غير مسجد، ولا في مسجد في غير وطن، ولا في وطن الكفار. والوطن لا فرق± بين كونه مصراً أو قرية أو منهلاً⁣(⁣٢).

  وعند المؤيد بالله والأكثر: أن المسجد غير شرط. وشرط المؤيد بالله المصر الجامع، فقال السيد يحيى بن الحسين: يعني: لوجوبها لا لصحتها. وقال علي خليل: بل لصحتها.

  قال الفقيه يوسف: والمصر الجامع: هو الذي يكون فيه ما يحتاجون إليه من والٍ وقاضٍ وجامع وطبيب وسوق⁣(⁣٣) ونهر وحمام. وعن أبي يوسف: هو ما يكون سكنه عشرة آلاف⁣(⁣٤).


= الواجب ليجب لا يجب. (مفتي).

(*) ينظر لو ألزم الإمام بالصلاة في غير مستوطن أو نحوه [في غير مسجد] ومذهب المؤتم اشتراطه هل تلزمه وتجزئه؟ قلت: الإلزام حكم. (مفتي) (é). وسيأتي في باب القضاء في قوله: «إلا فيما يقوى به أمر الإمام».

(١) أو ميله°. (حاشية سحولي) (é).

(*) ساكنين فيه. (é).

(*) لثلاثة فصاعداً. (بهران). وقيل: ولو لواحد±. (مفتي) (è).

(٢) بالفتح: المنزل⁣[⁣١]. وبالكسر: المورد. والمراد هنا: البرك وهو موضع الماء. (بستان).

(٣) دائم.

(٤) وفي كل واحد من القولين نظر؛ لأن المعول في ذلك على لفظ المصر لماذا هو موضوع في لسان العرب؟ فيقال: الأقرب أن المصر عند العرب البلد الواسع المستمر سوقه ووجود ما يحتاج الناس إليه في غالب الأحوال في معايشهم ورياشهم وما يتبعها. (غيث).


[١] يعني: المنازل التي في المفاوز على طريق المسافرين، ذكره في الصحاح [٠].

[٠] لفظ الصحاح: وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار منازل؛ لأن فيها ماء.