(باب): [صلاة الجمعة]
  (و) الشرط الخامس: أن تقع (خطبتان(١))
(١) ولا يضر± اللحن فيهما على قولنا: «إنها تصح بالفارسية». (مفتي). ولو وقف المستمع خارج المسجد حال استماعه احتمل أن لا± تجزئه، كما لا تجزئه الصلاة؛ لأن الجمعة لا تصح في غير المسجد، وكذا لو استمع من مسجد آخر احتمل أن لا ¹تجزئه إذا كان بينه وبين مسجد الخطبة فوق القامة كالصلاة. (غيث) (è).
(*) وتكره الحَبْوَة حال سماع الخطبة؛ لأثر ورد بذلك. ويستحب تقصير الخطبتين وتطويل الصلاة، ولا يلتفت في خطبته؛ لقوله ÷: «تطويل صلاة الرجل وتقصير خطبته مئنة من فقهه». وعن وائل بن حجر قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت فأوجزت، فلو كنت تنفست، قال: إني سمعت رسول الله ÷ يقول: «تطويل صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة». أخرجه مسلم وأبو داود. تنفس الرجل في قوله: أي: أطال. مَئِنَّة - بفتح الميم وكسر الياء مهموزة ونون مشددة -: أي: علامة من فقهه. (من تيسير الديبع).
(*) فائدة: إذا تفرق الناس بعد الخطبتين وقبل الصلاة، وطال الوقت - وجب إعادة الخطبة؛ لأن الموالاة بينهما واجبة خصوصاً عند من يجعل الخطبة كالركعتين. اهـ وظاهر الأزهار± خلافه.
(*) ولا يصح سماع الخطبة إلا في مسجد أو مسجدين بينهما دون قامة كالصلاة. (تكميل) و (é). ولا تصح الصلاة إلا في المسجد الذي خطب فيه. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وقرر الوالد أنها لو وقعت الخطبة في مسجد والصلاة في مسجد آخر لم يمتنع±. ومثل هذا عن المفتي وحثيث، كالإقامة إذا سمعت في محل وصلى في غيره.
(*) فائدة: إذا شرع الخطيبة بالخطبة قبل الزوال لم تصح، إلا أن يأتي بالقدر الواجب منهما بعد الزوال أجزأه°، ذكره في البيان. (تكميل) (é).
(*) وهل تجب النية للخطبة؟ قال شيخنا المفتي: يلزم الوجوب¹؛ إذ ما كان له سبب وجوب تلزم النية له كسائر العبادات. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وتجب نية الخطبة للصلاة كالإقامة. وقيل: تكفي± إرادة الفعل في الخطبة والإقامة. وهو المختار.
(*) وتجب نيتهما±[١] كالأذان والإقامة.
=
[١] أي: الإرادة. (é).