(باب): [صلاة الجمعة]
  في وقتها(١).
  ومحلهما (قبلها(٢)) أي: قبل فعل الصلاة، فلو صلى ثم خطب لم تصح الصلاة ولا الخطبة، فيعيدهما(٣) في الوقت.
  ولا تصح الخطبة إلا (مع) حضور (عددها(٤)) هذا مذهب± القاسم والهادي والناصر.
  وعند زيد بن علي والمؤيد بالله والفقهاء: تجزئ ولو خطب وحده.
(*) ولو سراً±. (فتح) (é). وندب الجهر±. (é).
(*) فإن خطب اثنان في حالة واحدة؟ قيل: لا تجزئ؛ لأنها قامت مقام الركعتين. فينظر. وقيل: تجزئ ولو من اثنين¹.
(١) في القدر الواجب من الخطبتين. (é).
(٢) خلاف الحسن. (بيان). فقال: مستحبة. (زهور).
(*) ينظر لو شرع الخطيب والمصلي في فريضة قضاء أو منذورة هل يخرج أو يستمر؟ قيل: يخرج™ (è). ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة.
(٣) يعني: حيث نواهما للصلاة الأولى، وأما إذا قصد بالخطبتين الصلاة الأخرى فلا يستأنف إلا الصلاة. (وابل) وكذا لو نوى الجمعة وأطلق، ولم يقصد الصلاة الماضية فلعلها تجزئ. (é).
(*) لأن الخطبة والصلاة كالعبادة الواحدة، فقد وقعت الصلاة والخطبة على وجه بدعة مستنكرة، مخالفة لما شرع فوجب الاستئناف للكل، وليس كما لو قدم العصر على الظهر؛ إذ ليسا كالعبادة الواحدة، ولذا أنه في الجمعة إذا نوى بالخطبة المتأخرة عن الصلاة للصلاة المعتبرة الأخرى أجزأت لها±؛ إذ قد زالت[١] البدعة الواقعة مع النية للصلاة الأولى. (شرح فتح).
(*) ما لم ينوهما للثانية، وكذا لو أطلق. (é).
(٤) في القدر الو±اجب من الخطبتين. (حاشية سحولي). (é).
[١] بهذه النية المتأخرة الواقعة على الوجه المشروع.