(باب): [صلاة الجمعة]
  ولا بد أن يكونوا (متطهرين(١)) إما بالماء أو بالتيمم للعذر، فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما±(٢) عندنا. والخلاف في ذلك لمن لم يشرط حضور الجماعة(٣).
(١) تنبيه: لو لم يجدوا ماء ولا تراباً هل يأتي فيهم الخلاف المتقدم في الصلوات الخمس؟ المذهب: أنه لا فرق± بين الجمعة وسائر الصلوات. (غيث بلفظه).
(*) مسألة: ومن أحدث من الحضور بعد كمال الخطبتين توضأ وصلى معهم± جمعة، وقد انعقدت على الصحة، ومن أحدث منهم حال الخطبة لم يعتد بما سمعه منها قبل الحدث، بل بما سمعه منها بعد وضوئه. (بيان لفظاً[١]، وشرح بحر). ومثله في حاشية السحولي.
(*) فائدة من الكافي: لا تقام الجمعة¹ بعرفات بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأنها موضع قُلْعة[٢]، وليست من توابع مكة، واختلفوا في منى، فقال مالك والشافعي: لا تجوز في منى بوجه، ورواية عن أبي حنيفة: تجوز بكل حال، وقال في الرواية الثانية وزيد بن علي: تجوز± إذا كان الإمام أمير مكة أو خليفته[٣]، وإلا فلا؛ لأنه مسافر. (غيث).
(٢) أي: الصلاة والخطبة.
(٣) وهو الإمام زيد بن علي والمؤيد بالله والفقهاء.
[١] وفي هامش البيان: إلا أن يكون قد سمع الأولى والقدر الواجب من الثانية كفاه وصلى جمعة. ولفظ حاشية السحولي: ويكتفي بما± حضر فيه متطهراً [٠] ولو أحدث من بعد، فيتوضأ للصلاة، وفي البيان: لا عبرة بما حضر فيه قبل الحدث، بل يشترط أن يحضر في القدر الواجب بعد الوضوء. وظاهر الأزهار الأول، وهو المقرر.
[٠] ويكون حكم± السامع قدر آية حكم السامع لجميعها، وهو ظاهر الأزهار. (é).
[٢] قال الدواري: لأنها موضع قلعة لا قرار. اهـ قال في القاموس: ومنزلنا منزل قُلْعة أيضاً وبضمتين وكهمزة، أي: ليس بمستوطن.
[٣] مع كمال بقية الشروط. (é).