(باب): [صلاة الجمعة]
  ومِنْ شرط الخطبتين أن يقعا (من) رجل، فلا يصحان من امرأة(١). (عدل) فلا تجزئ خطبة الفاسق(٢). (متطهر) من الحدث الأكبر والأصغر، إما بالماء، أو بالتراب للعذر(٣)، فلا تصح من المحدث.
  قال في الانتصار: والطهارة من النجس شرط فيها، كالطهارة من الحدث(٤).
  وقال في الياقوتة: تصح الخطبة وإن لبس´ ثوباً نجساً(٥)؛ لأنها ليست كالصلاة من كل وجه.
  قال الفقيه علي: فلو خطب مع حصول منكر احتمل أن´ لا تصح(٦) كالصلاة.
(١) إجماعاً.
(*) ولا خنثى.
(٢) المراد مختل العد±الة. (é).
(٣) ولو كان لا يصلي بهم، كالمتيمم بمتوضئين¹، والمقعد. وقيل: لا تجزئ إلا لمن هو على صفته؛ إذ هما كالصلاة الواحدة. (زهور).
(*) فلو فرغ من ±الخطبة بالتيمم ثم وجد الماء استأنف. (حاشية سحولي). (é).
(٤) ويشترط الستر. وقيل: لا يشترط±[١]. (é). [إلا أن يكون كشفها قدحاً في عدالته. (حاشية سحولي). (é)].
(٥) إلا حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح± خطبته؛ لعدم عدالته. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) قلت: وهو قوي. (بحر).
(*) أو بدنه متنجس نجاسة طارئة. (é).
(*) أو متنجساً±.
(٦) مع التمكن من الإنكار بتكامل شروطه. (é).
[١] قال في مجموع العنسي: وكذا تصح من دون ستر لو كان لابساً حالهما ما لا يصح التستر به لم يضر.