شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 478 - الجزء 2

  ومِنْ شرط الخطبتين أن يقعا (من) رجل، فلا يصحان من امرأة⁣(⁣١). (عدل) فلا تجزئ خطبة الفاسق⁣(⁣٢). (متطهر) من الحدث الأكبر والأصغر، إما بالماء، أو بالتراب للعذر⁣(⁣٣)، فلا تصح من المحدث.

  قال في الانتصار: والطهارة من النجس شرط فيها، كالطهارة من الحدث⁣(⁣٤).

  وقال في الياقوتة: تصح الخطبة وإن لبس´ ثوباً نجساً⁣(⁣٥)؛ لأنها ليست كالصلاة من كل وجه.

  قال الفقيه علي: فلو خطب مع حصول منكر احتمل أن´ لا تصح⁣(⁣٦) كالصلاة.


(١) إجماعاً.

(*) ولا خنثى.

(٢) المراد مختل العد±الة. (é).

(٣) ولو كان لا يصلي بهم، كالمتيمم بمتوضئين¹، والمقعد. وقيل: لا تجزئ إلا لمن هو على صفته؛ إذ هما كالصلاة الواحدة. (زهور).

(*) فلو فرغ من ±الخطبة بالتيمم ثم وجد الماء استأنف. (حاشية سحولي). (é).

(٤) ويشترط الستر. وقيل: لا يشترط±[⁣١]. (é). [إلا أن يكون كشفها قدحاً في عدالته. (حاشية سحولي). (é)].

(٥) إلا حيث لبس ما يحرم عليه لبسه لغير عذر فلا تصح± خطبته؛ لعدم عدالته. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) قلت: وهو قوي. (بحر).

(*) أو بدنه متنجس نجاسة طارئة. (é).

(*) أو متنجساً±.

(٦) مع التمكن من الإنكار بتكامل شروطه. (é).


[١] قال في مجموع العنسي: وكذا تصح من دون ستر لو كان لابساً حالهما ما لا يصح التستر به لم يضر.