(باب): [صلاة الجمعة]
  ولا بد أن يقعا من (مستدبر للقبلة مواجه لهم(١)) فلو خطب وهو مستقبل القبلة، أو مستدبر ولم يواجههم لم تصح.
  قال الفقيه علي´: الواجب أن يستقبل من تنعقد بهم الجمعة من العدد(٢)، ومفهوم أكاليمهم أن من استدبره الإمام فهو في حكم من لم يحضر(٣).
  (اشتملتا) أي: اشتملت كل واحدة منهما على أمرين سيأتي ذكرهما، (ولو) كان لفظهما (بالفارسية(٤)) لم يضر وصحت. ذكره أبو العباس.
(١) فإن كان المستمع مستدبراً للخطيب، مواجهاً بوجهه اليمن لم يجزئه؛ لأنه غير مستمع عرفاً. والمقرر للمذهب أنه إذا كان مواجهاً للخطيب القدر الذي تنعقد بهم الجمعة - وهو الثلاثة فقط - أجزأت المستمعين الباقين ولو كانوا مستدبرين للقبلة مواجهين لجهة اليمن. (é).
(*) عبارة الأثمار±: «مستدبر للقبلة مواجه للعدد[١] بحمد الله والصلاة»، وهي أولى؛ لإيهام الاشتمال على غير الحمد.
(*) بكلية بدنه.
(*) أي: للعدد. (أثمار) (é).
(*) قلت: يؤخذ من اشتراط استقبالهم له لو استدبروه لم تصح.
(٢) وهذا ظاهر الأزهار؛ لأن الضمير في قوله: «لهم» يعود إلى العدد. (تكميل).
(٣) فأما لو وقف الإمام في منبر متسع بحيث يتقدمه بعض الصفوف احتمل أن لا تجزئ المتقدم؛ لأنهم غير مواجهين للإمام، واحتمل أن´ تصح؛ لجري عادة كثير من الأئمة والفضلاء بذلك. (زهور) [وكذا لو كانوا عن يمين أو شمال أو خلفه، أو قدامه مستدبرين له فإنها لا تصح في أي هذه الأحوال. (شرح أثمار)].
(٤) صوابه: ولو بغير العربية.
=
[١] قال في الوابل: «مواجه للعدد» المنعقد به صلاة الجمعة، وهو ثلاثة رجال متطهرين مع مقيمها، فإذا استقبل الخطيب ثلاثة انعقدت الجمعة وأجزأت لهم ولغيرهم، هكذا صرح به المؤلف أيده الله، وهو الذي يدل عليه قول أهل المذهب، وقد ذكره الفقيه علي؛ ولذلك عدل عن عبارة الأزهار لما كانت توهم أن من لم يواجه الخطيب لم تصح منه الجمعة.