شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 480 - الجزء 2

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: المراد إذا كان فيهم ثلاثة يفهمون الفارسية، ويكون الباقون كالصم.

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تصح£ ولو كانوا جميعاً لا يفهمون الفارسية.

  وعن أصحاب الشافعي: لا تجزئ بالفارسية وهناك من يحسن العربية.

  قال مولانا #: وأعدل من هذين القولين قول السيد يحيى بن الحسين: إنه لا يخطب إلا بما يعرفه القوم، فإن كان معه من يعرف اللغتين خُيِّر.

  ثم أوضح # ذينك الأمرين اللذين لا بد منهما في كل واحدة من الخطبتين⁣(⁣١) بقوله: اشتملتا (على حمد الله⁣(⁣٢) تعالى) وهذا أحد الأمرين.

  (و) الثاني: (الصلاة على النبي و(⁣٣)) على (آله(⁣٤)) صلى الله عليه وعليهم وسلم، فلا بد من هذين الأمرين في كل واحدة


(*) وهي: شام شنده خوبزل سل قزل شاهي مدد. قال الشاعر:

في دمشق الشام ظبي ... لحظه صاد الأسد

يقتل العشاق عمداً ... حيث لا يخشى القود

قلت لما أن تبدا ... وهو بالحسن انفرد

شام شنده خوبزل ... سل قزل شاهي مدد

(١) وقال أبو حنيفة: يكفي لهما: سبحان الله والحمد لله أو نحوهما. وقال أبو يوسف ومحمد: يحتاج إلى كلام فصيح ولو لم يكن خطبة، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه).

(٢) ويفتح عليه إذا أحصر؛ لقوله ÷: «هلا رددتم عليه». في القدر± الواجب. (هداية). (é).

(٣) يقال: لو خطب الخطيب في بلد لقوم، ثم خطب لآخرين في بلد آخر خارج الميل، هل يجزئ ذلك؟ قد أجيب بالإجزاء، كالأذان. والظاهر عدم± الصحة، والله أعلم. (حاشية سحولي). لأنها كالجزء من الصلاة؛ لقيامها مقام ركعتين، والأذان إعلام للوقت فافترقا. (شامي). وإنما الكلام لو خطب أو استمع الخطبة في موضع ثم أراد أن يصلي في موضع آخر مع قوم قد خطبوا لأنفسهم ولم يسمع خطبتهم فالظاهر الصحة¹. وقيل: لا يصح.

(٤) ولا يشترط´ الترتيب بين الحمد والصلاة. (مفتي). وهو ظاهر الأزهار، ولذا أتى بالواو. وكذا بين محمد وآله لا يشترط± الترتيب. وعن المفتي: لا بد من الترتيب.

=