(باب): [صلاة الجمعة]
  من الخطبتين (وجوباً(١)) فيهما، فتنعقد حينئذ بهما الصلاة، وإن نقص لم تنعقد.
  قال #: ولا يجب± أكثر من ذلك، ذكره أصحابنا.
  ومنهم(٢) من زاد الوعظ؛ لأنه المقصود. ومنهم(٣) من زاد الدعاء للإمام.
  (وندب في) الخطبة (الأولى) شيئان، وهما: (الوعظ(٤)، و) قراءة (سورة) من القرآن من المفصَّل(٥) أو آيات.
  (و) ندب (في) الخطبة (الثانية الدعاء للإمام(٦)) إما (صريحاً) وذلك حيث ينفذ أمره فلا يخشى تَبِعَة (أو كناية) وذلك حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة(٧) بالتصريح (ثم) يدعو (للمسلمين(٨)) بعد دعائه للإمام، فلو قدم المسلمين صح وكره.
(*) ولو حذف «على» صحت؛ إذ± ليست كالصلاة.
(١) والخطبة الخالية من ذلك لا تصح، وهي الخطبة البتراء، كخطبة زياد بن أبيه، فإنه خطب ولم يحمد الله ø، ولا صلى على النبي ÷، فقيل: الخطبة البتراء. (حاشية هداية).
(٢) الفقيه محمد بن سليمان والإمام يحيى.
(٣) الإمام المهدي أحمد بن الحسين والإمام أحمد بن سليمان والقاضي جعفر.
(٤) وبيان حال الجمعة، والحث عليها. (بيان).
(٥) المفصل: من «محمد» إلى «الناس»، ومفصل المفصل: من «تبارك» إلى «الناس». (وشلي). ومفصل مفصله: من «إذا السماء انشقت» إلى «الناس». (تعليق ناجي). [ومفصله من: «إنا أعطيناك» إلى «الناس»]. ويسمى مفصلاً لكثرة فصوله بين السور، وإنما تستحب القراءة منه لأنه روي عن النبي ÷ أنه ما من سورة منه إلا وقد قرأها في الصلاة.
(٦) قال في الهداية: ولمن جرت العادة بذكرهم قبله[١] وبعده[٢]. (هداية).
(٧) في المستقبل.
(٨) ببطن الكف±. (هداية). لقوله ÷: «سلوا الله ببطون أكفكم». (شرح هداية).
[١] وهم الأربعة المعصومون. (هامش هداية).
[٢] قال الحسن بن محمد بن المختار في جوابه على الحسين بن القاسم: إن للأئمة أن يذكروا معهم من أطاعهم من السلاطين، كما فعل الهادي #، فإنه كان يذكر الدعام بن إبراهيم معه على المنبر، لما في ذلك من التأليف والدعاء له بالصلاح. (هامش هداية).