(باب): [صلاة الجمعة]
  (و) ندب (فيهما) جميعاً أمور، منها: (القيام(١)) من الخطيب حال تكلمه بهما، فلو خطب قاعداً جاز عندنا£(٢)، ذكره أبو العباس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ويكون الفصل حينئذ بسكتة(٣).
  (و) منها: (الفصل) بين الخطبتين (بقعود(٤)) يقعد بينهما قليلاً (أو سكتة) بين الخطبتين فهي كالقعود. وقال الشافعي: إن القيام لهما واجب(٥)، وكذا القعود للفصل. واختاره الإمام يحيى، قال: لأنه المعلوم من حال الرسول ÷، وحال الخلفاء(٦) والأئمة.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وهذا مروي عن زيد بن علي والناصر والمنصور بالله، وذكره صاحب التهذيب عن الهادي #. أما مع العذر فلا خلاف في الجواز.
  (و) منها: أنه إذا كان ثم مراق كثيرة ندب له أن (لا يتعدى ثالثة المنبر(٧)) لأن منبره ÷ كان ثلاث درج(٨).
(١) فلا يقعد فيهما ولا في الأولى كما كان يفعل معاوية، وتابعه على ذلك خلفاء الأموية، فلما ولي أبو العباس السفاح خطب قائماً، فتابعه من بعده على ذلك. (هامش هداية). كان الإمام القاسم بن محمد # يرى وجوب التشهد في الخطبة، وأظنه يرى ذلك فيهما؛ لقوله ÷: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء». [وقرره المتوكل على الله #. (من خط أحمد بن صالح بن أبي الرجال)].
(٢) وكره.
(٣) حيث خطب قاعداً.
(*) قدر الصمد. (هداية).
(٤) قدر سورة «الإخلاص» أو «التكاثر»، ويقرؤها. (é).
(٥) وإذا اختلف مذهب الإمام والمستمعين كان الإمام حاكماً. (é).
(٦) أول من خطب جالساً معاوية لما كثر لحمه وشحم بطنه، وهذه إحدى بدع بني أمية، والثانية من بدعهم الخطبة قبل صلاة العيد خوفاً من انصراف الناس عن السماع لهم.
(٧) المنبر - بكسر الميم -: مشتق من التنبر وهو الارتفاع. (من تحرير الشافعي). وكذا يقال: صعِد المنبر بكسر العين. (قاموس).
(٨) إلا أنه زاد مروان في خلافة معاوية ست درجات، وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إليه أن يحمل المنبر إليه، فأمر به فقلع، فأظلمت المدينة وكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم، =