شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 483 - الجزء 2

  قوله: (إلا لبعد سامع(⁣١)) يعني: إذا كثر الناس حتى بَعُدَ بعضهم حسن من الخطيب أن يرتفع على الثلاث المراقي لإسماعهم.

  قال #: والأقرب± أن له أن يرتقي أعلاها لقصد الإسماع إن لم يحصل بدونه.

  (و) منها: (الاعتماد على سيف⁣(⁣٢) أو نحوه) من عصا أو عكّاز أو قوس. والوجه فيه أنه يشغل يده به عن العبث، وليكون أربط لجأشه⁣(⁣٣). قيل: وتكون اليد الأخرى⁣(⁣٤) على المنبر.

  (و) منها: (التسليم(⁣٥)) على الناس⁣(⁣٦) متوجهاً إليهم، والمذهب أن وقته (قبل الأذان(⁣٧)) وقبل قعوده لانتظار فراغ المؤذن.


= فخرج مروان فخطب فقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا بنجار فزاد فيه ست درج، فقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس.

(١) وأما ما روي عنه ÷ أنه قال: «من رقى مرقاي فاقتلوه» فإن صح حمل على أنه أراد من لا يصلح لذلك ممن يدعو إلى الضلال. (غيث).

(٢) ويكره دق المنبر بالسيف ونحوه؛ لأنه من عادة الظلمة.

(*) والحكمة في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين إنما تم بالسيف، ولفعله ÷، وفعل علي #.

(*) ويكون السيف باليسرى. (أثمار).

(٣) جأش القلب بالهمزة: روعته إذا اضطرب عند الفزع، وفلان ربيط الجأش أي: شديد القلب، كأنه يربط نفسه عن الفرار لشجاعته، ذكره سعد الدين في حاشية الكشاف.

(*) أي: قلبه.

(٤) اليمنى [مذهب في بعض الشروح]، وفي الفتح وشرحه: اليسرى.

(٥) ويجب عليهم± الرد، ويكفي واحد منهم. (تذكرة) وفي البحر: لا يجب الرد. (سماع محيرسي). لأنه لم يقصد الجواب، كتسليم المؤتم في الصلاة حيث قصد من في ناحيته من المسلمين. والله أعلم.

(*) ويجب الرد، ويكون كفاية. (è).

(٦) لأنه استقبال بعد استدبار، ولأن النبي ÷ فعله. (غيث).

(٧) فلو خطب ثم أذن فظاهر كلام الغيث أنها لا تصح ما لم يكن سهواً. والمذهب أنها± تصح من دون أذان مطلقاً؛ لأنه لم يعد ذلك في الأزهار من شروط الخطبة. و (é).