(باب): [صلاة الجمعة]
  وقال في الانتصار: المختار أنه يسلم بعد فراغ المؤذن. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره له التسليم؛ لأن سلامه عند دخوله المسجد مغن(١).
  (و) من المندوبات فعل (المأثور(٢)) وهو ما ورد في الأثر عن الرسول ÷ بندبه، وهو ثلاثة أنواع: الأول: يندب فعله (قبلهما) أي: قبل الخطبتين، وذلك أمور، منها: التماس الطيب(٣) بعد التطهير.
(١) قلنا: هذا خاص في المسجد، والذي نحن فيه عام[١]. (كواكب وزهور).
(٢) وقد ورد في الحديث عنه ÷: «من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ - كتب الله له بكل خطوة أجر عمل سنة، صيامها وقيامها» رواه أهل السنن الأربع وغيرهم، والحاكم. [من إملاء السيد محمد بن إبراهيم الوزير من غرائب جامع الأصول]. قوله: «من غسل» أي: جامع امرأته وأحوجها إلى الغسل[٢]، ليكون أغض لطرفه عند خروجه إلى الجمعة، و «اغتسل» في نفسه، و «بكر»: حضر أول الوقت. و «ابتكر»: حضر الخطبة من أولها، وباكورة الشي: أوله، ومنه البكر.
(٣) ويكره لباس السواد[٣] سيما لخطيب وقاض، والاحتباء ونحوه. (هداية). [والتلفت، ذكره أصحاب الشافعي. قال: ولا نص لأصحابنا في ذلك. (شرح الهداية)].
(*) لقوله ÷: «من تطيب ولبس أحسن الثياب، ثم أتى إلى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة».
[١] قال في الانتصار: ولأن الأول سلام لأجل الملاقاة والمخالطة، والثاني سلام لأجل الكلام والمخاطبة، فأحدهما مخالف للآخر.
[٢] قال في النهاية: ذهب كثير من الناس أن «غسَّل» أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق، يقال: «غسَّل الرجل امرأته» بالتشديد والتخفيف: إذا جامعها، وقد روي مخففاً، وقيل: أراد غسل غيره واغتسل هو؛ لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل. وقيل: أراد بـ «غسل»: غسل أعضاءه للوضوء ثم يغتسل للجمعة. وقيل: هما بمعنى واحد، وكرره للتأكيد.
[٣] لأن شعار أتباع العترة البياض، فلهذا كان يقال لهم: المبيِّضة بكسر الياء، وشعار أتباع بني العباس السواد، ولهذا يقال لهم: المسوِّدة بكسر الواو. (شرح هداية). إذ السواد شعار بني العباس، فهو شعار الظلمة، وقد تحرج قوم من الأخذ عن عبدالرحمن المسعودي وعن حميد الطويل للبسهم السواد، وقالوا: كيف الأخذ عن الشُّرَط؟! ولذلك قال القاضي شريك الكوفي الشيعي للمنصور الدوانيقي لما ولاه قضاء الكوفة وأراد منه لباس السواد ولم يفعل: ما يعجبك يا أمير المؤمنين، في ثوب لا تزف فيه عروس، ولا يُحرِم فيه حاج، ولا يكفن فيه ميت؟! (شرح الهداية).