(باب): [صلاة الجمعة]
  ومنها: مجيئها(١) راجلاً، مرة بعد مرة(٢)، وحافياً.
  ومنها: أن الخطيب(٣) يقدم صلاة ركعتين قبل صعود المنبر.
  ومنها: أنه عند صعود المنبر يقف(٤) بكل درجة وقفة يذكر الله تعالى.
  (و) النوع الثاني(٥): يندب فعله (بعدهما) أي: بعد الخطبتين، وهو أمران: أحدهما: أن ينزل في حال إقامة المؤذن(٦)، وأن يصلي بعد الصلاة(٧) عن يمين أو يسار ركعتين(٨).
(١) الإمام وغيره.
(٢) أي: جمعة بعد جمعة.
(٣) وغيره. (é). لأنها تحية، فلا اختصاص. (بحر).
(٤) وكان علي # يقول: (﷽، اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الأكرمين، ويدعو بما أحب).
(٥) من المندوبات.
(٦) وفي الرياض: قبل الإقامة.
(٧) وكذا المأمومون±. (تكميل).
(٨) وقد أخذ من ± هذا أن سنة الظهر قد سقطت[١]؛ لأن المسنون في السنن في صلاة الجماعة أن يتقدم أو يتأخر[٢]. وقال الإمام يحيى: لا تسقط؛ لأنها قد استقرت[٣]. (نجري، وبيان معنى، وغيث). وقيل: إن قلنا: الأصل الظهر فهي باقية، وإن قلنا: الجمعة فهي ساقطة. وقال الدواري ±: الأولى سقوطها؛ لسقوط الظهر في هذا اليوم، والسنة تابعة له. ولا شبهة أنه لا سنة للجمعة؛ إذ لا دليل، وإنما كان ÷ يتطوع بركعتين بعد الجمعة، ومرة بأربع، وهذا لا يقضي بأنها سنة، كما في الركعتين قبل الصلاة وغير ذلك من النوافل. (تكميل). وحجة من قال: إنها لا تسقط - أنها معلومة، وهذه الأشياء موهومة أو مظنونة، ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون.
[١] إذ لو كانت باقية لقال: يتقدم أو يتأخر. (زهور).
[٢] عبارة الغيث: أن يتقدم لها أو يتأخر عن الموضع الذي صلى فيه الفرض.
[٣] قال في البحر: قال الإمام يحيى: ويصلي قبلها وبعدها ما يعتاده مع الظهر.