شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 485 - الجزء 2

  ومنها: مجيئها⁣(⁣١) راجلاً، مرة بعد مرة⁣(⁣٢)، وحافياً.

  ومنها: أن الخطيب⁣(⁣٣) يقدم صلاة ركعتين قبل صعود المنبر.

  ومنها: أنه عند صعود المنبر يقف⁣(⁣٤) بكل درجة وقفة يذكر الله تعالى.

  (و) النوع الثاني⁣(⁣٥): يندب فعله (بعدهما) أي: بعد الخطبتين، وهو أمران: أحدهما: أن ينزل في حال إقامة المؤذن⁣(⁣٦)، وأن يصلي بعد الصلاة⁣(⁣٧) عن يمين أو يسار ركعتين⁣(⁣٨).


(١) الإمام وغيره.

(٢) أي: جمعة بعد جمعة.

(٣) وغيره. (é). لأنها تحية، فلا اختصاص. (بحر).

(٤) وكان علي # يقول: (، اللهم صل على محمد وعلى آله، اللهم ارفع درجتنا عندك يا أكرم الأكرمين، ويدعو بما أحب).

(٥) من المندوبات.

(٦) وفي الرياض: قبل الإقامة.

(٧) وكذا المأمومون±. (تكميل).

(٨) وقد أخذ من ± هذا أن سنة الظهر قد سقطت⁣[⁣١]؛ لأن المسنون في السنن في صلاة الجماعة أن يتقدم أو يتأخر⁣[⁣٢]. وقال الإمام يحيى: لا تسقط؛ لأنها قد استقرت⁣[⁣٣]. (نجري، وبيان معنى، وغيث). وقيل: إن قلنا: الأصل الظهر فهي باقية، وإن قلنا: الجمعة فهي ساقطة. وقال الدواري ±: الأولى سقوطها؛ لسقوط الظهر في هذا اليوم، والسنة تابعة له. ولا شبهة أنه لا سنة للجمعة؛ إذ لا دليل، وإنما كان ÷ يتطوع بركعتين بعد الجمعة، ومرة بأربع، وهذا لا يقضي بأنها سنة، كما في الركعتين قبل الصلاة وغير ذلك من النوافل. (تكميل). وحجة من قال: إنها لا تسقط - أنها معلومة، وهذه الأشياء موهومة أو مظنونة، ولا يسقط المعلوم بالموهوم والمظنون.


[١] إذ لو كانت باقية لقال: يتقدم أو يتأخر. (زهور).

[٢] عبارة الغيث: أن يتقدم لها أو يتأخر عن الموضع الذي صلى فيه الفرض.

[٣] قال في البحر: قال الإمام يحيى: ويصلي قبلها وبعدها ما يعتاده مع الظهر.