(باب): [صلاة الجمعة]
  والأمر الثاني: أن يقرأ في الركعة الأولى «الجمعة» أو «سبح»، وفي الثانية «المنافقين» أو «الغاشية(١)»، ويجزئ غير ذلك.
  (و) النوع الثالث: يندب فعله (في) جملة (اليوم(٢)) وهو: لباس النظيف(٣) والفاخر من الثياب، وأكل الطيب من الطعام، والترفيه على النفوس والأولاد والأهلين والأرقاء(٤)، وذلك كله لآثار وردت فيه.
(١) يؤخذ من هذا أنها ركعتان.
(*) جهراً وجوباً. [في القدر الواجب. (é)].
(٢) وهو أفضل الأسبوع، وساعة الإجابة فيه وقت الزوال، وقيل: آخر ساعة. (هداية). وهذا مروي عن فاطمة &، وكانت & تنتظر هذه الساعة المذكورة، وتأمر غلامها بأن ينظر لها الشمس هل غابت أم لا. خبر: ولما أعلم أبو هريرة عبدالله بن سلام بذلك قال: لقد علمت أي ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني، ولا تضن بها علي. قال عبدالله: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال: فقلت: فكيف تكون آخر ساعة وقد قال ÷: «لا يصادفها عبد وهو يصلي» وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ فقال عبدالله بن سلام: أولم يقل رسول الله ÷: «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي»؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. فقال: فهو ذلك. (شفاء).
(*) مسألة: ± وندب التبكير[١] إليها لغير الإمام[٢] ونحوه[٣]. (بيان).
(٣) وإزالة ما أمرنا± بإزالته من الشعر والأظفار، وإكثار الصلاة على النبي ÷، وقراءة سورة الكهف في ليلتها أو يومها، ذكره في الانتصار. (بيان). لقوله ÷: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها وقي من فتنة الدجال». وفي حديث آخر: «من قرأ سورة الكهف غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة». (بستان).
(٤) والبهائم؛ لقوله ÷: «تقربوا إلى الله بإكرام البهائم». (غيث).
[١] يعني: في الساعة الأولى. قيل: والمراد± بالساعات الأوقات التي بعد الزوال. وقيل: من طلوع الفجر؛ إذ كانت الصحابة تخرج إليها على الفوانيس. قال #: وهذا هو الأصح؛ إذ هو أول اليوم بالنظر إلى الساعات. (بستان).
[٢] فلا يخرج إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة، كفعله ÷، ولأن ذلك أكثر في جماله وزينته من أن يخرج في انتظار الناس؛ لأن المأموم ينتظر الإمام، لا العكس. (بستان).
[٣] من يتعلق به، ذكره في الغيث.