الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل

صفحة 102 - الجزء 1

وجوب الغسل على من جامع ولم يُنْزِل

  قال الإمام: (خبر) وروي عن النبي ÷ أنه قال: «من جامع ولم يُمن فلا غسل عليه» وهذا الخبر ضعيف. اهـ كلام الإمام.

  قال الشوكاني: «الحديث من أصح الأحاديث عند جميع علماء الإسلام وهو في دواوين الحديث المشهورة كالصحيحين وغيرهما». اهـ كلامه.

  أقول: نعم تم البحث في «صحيح البخاري» وفي «تجريده» فلم نجد له ذكراً وتم البحث عنه في «صحيح مسلم» فلم نجده بهذا اللفظ الذي زعم الشوكاني أنه في دواوين الحديث وعند جميع علماء الإسلام.

  وهو في «صحيح مسلم» بلفظ: «إذا أُعْجِلْتَ أو أُقْحطت فعليك الوضوء ولا غسل عليك». اهـ. من «صحيح مسلم» ج ٢ ص ٤١٢.

  وفي «سنن النسائي» لا وجود له.

  وفي «السنن الكبرى» للبيهقي لا وجود له.

  وفي «سنن الدارقطني» ج ٢ ص ١٣٦: «باب نسخ قوله: الماء من الماء»: وإنما كانت رخصة في بدء الإسلام ثم نسخت. اهـ.

  ولا وجود للحديث الذي قال الشوكاني عنه: «إنه عند جميع علماء الإسلام»! وهو في دواوين الحديث»!

  وفي «سنن الترمذي» نسخة سِنْدِيَّة ص ١٦ لا وجود له وإنما الموجود: «كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها». اهـ.

  وفي «موارد الظمآن» لابن حبان ج ١ ص ٨٠ في «باب ما يوجب الغسل» أورد أثراً عن أبي بن كعب: «إنما كان الماء من الماء رخصة في الإسلام ثم نُهِيَ عنها». اهـ.

  ولا وجود لما ادعى الشوكاني وجوده عند جميع علماء الإسلام.