وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل
  لمعارضيه في الصحة والكثرة والقوة والشهرة كما هو شأن صيغ التفضيل». اهـ كلامه.
  أقول: لا يخفاك - وهو غير خافٍ على من يعلم علم الحديث - أن الحسن والضعيف من قسم الصحيح، كما قرره علماء علم الحديث، ومنهم الشريف الجرجاني، إلا أنه لما ضعف سنده لم يبلغ درجة الصحة، وهو معمول به.
  قال الشريف الجرجاني في رسالته في علم الحديث: وتتفاوت درجات الضعف فيه بحسب بُعْده من درجات الصحة والحُسْن وهو معمول به عند العلماء، ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال لا في صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام.
  قيل: كان مذهب النسائي أن يخرج من كل من لم يُجمع على تركه.
  وأبو داود كان يأخذ مأخذه ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على رأي الرجال.
  فهو - أي الضعيف - قسم من الصحيح؛ لأنه هو والصحيح والحَسن يشتركن في ثلاثة أشياء: (المسند، المتصل، المرفوع) معنى هذا أن فيه شيئاً من الصحة وإلا كان موضوعاً.
  فقول الإمام #: (إنه ضعيف) أي ضعيف في صحته أو ذو صحة ضعيفة، إذا تقرر هذا صح قول الإمام: (وقد عارضه ما هو أصح) أي ما صحته تامة قد تكاملت شروطها.
  فالضعيف إذاً مشارِك في أصل الفعل - لو تأمل المنصِف - ولو لم يكن فيه شيء من الصحة لنبذ بالعراء وحَرُمَ العمل به؛ لأنه موضوع، فلا وجه للتثريب! وخَدْش علم العلماء وتجهيلهم!
  ثم قال الشوكاني: «كما هو شأن صيغ التفضيل فإنها تدل على مشاركة المفضل عليه للمفضل في أصل الفعل». اهـ كلامه.
  أقول: قد بيّنا لك معنى المشاركة، ونحن نعارض ما ادّعاه من كون المشاركة في أصل الفعل شرطاً في صحة الصيغة فقد وردت في أفصح الكلام ولا مشاركة كقوله سبحانه