عدم وجوب الوضوء على الجنب قبل نومه أو أكله
  فيغتسل، وروي أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. اهـ المراد.
  فهذه الآثار كلها تدل على صحة ما ذهب إليه الإمام، وأن كلام الشوكاني كيل تراب، وفي الصحراء سراب، وكم تضويل؟! ومَن لا يَعْرف علم الأصول يُغرِّر على الأبْلَه فقط، وفي (موارد الظمآن) الجزء الأول ص (٨١): عن ابن عمر عن عمر أنه سأل رسول الله ÷: أينام أحدنا وهو جنب؟، فقال رسول الله ÷: «نعم ويتوضأ إن شاء» اهـ المراد.
  وفي (السنن الكبرى) للبيهقي الجزء الأول ص (٢٠١) عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي ÷: (كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء).
  وأورده من طريق آخر بلفظ: (سأل الأسود بن يزيد عائشة) وهو نفس الحديث السابق عن عائشة.
  وفي آخر كلام الشوكاني ما يأكل أولَه ويذيب ما قدمه مِن حتمية الحرمة والوجوب، فهل حَفِظ أخيراً ما لم يكن يحفظه أول البحث، أو خفيت نزعة التخريب وعلم أنه مخالف لإجماع جمهور العلماء؟!