حرمة مس المصحف على الجنب
حرمة مس المصحف على الجُنُب
  قال الإمام #: واختلف علماؤنا $ في المحدِث هل يجوز له مس المصحف أو لا؟
  فذهب القاسم بن إبراهيم إلى أنه لا يجوز له مسه وهو قول طائفة من العلماء وذهب المؤيد بالله إلى أنه يجوز له مسه وهو قول كثير من العلماء وهو الصحيح حجة أهل القول الأول قول الله تعالى: {فِي كِتَابٍ مَّكْنُون ٧٨ لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون ٧٩}[الواقعة]. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «أقول: الآية الكريمة إن كان المراد بالكتاب المكنون الذي هو مرجع الضمير فيها هو اللوح المحفوظ فلا دلالة فيها على المطلوب ويؤيد أن المراد ذلك أن {الْمُطَهَّرُون} اسم مفعول والمراد: من طهّره غيره، ولو كان المراد اسم فاعل لكانت الطاء مشددة بإدغام التاء فيها والأصل (المتطهرون) فلما كان مخففاً كان اسم مفعول، فلا تتناول إلا من وقع عليه التطهير من الغير حتى لا يكون متلبّساً بما يخالف ذلك وهذا في الملائكة أظهر». اهـ كلامه.
  أقول: قال الشوكاني: «إن كان المراد بالكتاب المكنون» اهـ.
  ثم لم يأت لها بقسيم - كما هو المعروف - لأنه يقال: إن كان وإن كان ...
  ثم قال: «إن كان المراد بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ فلا دلالة فيها على المطلوب». اهـ.
  يريد الشوكاني أنها(١) صفة للوح المحفوظ، فلا دلالة على المطلوب. اهـ.
  أقول: قد قال سبحانه بعده: {تَنزِيلٌ}(٢).
  قال سبحانه: {تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِين}[الواقعة: ٨٠] ولا يوصف بالتنزيل إلا ما نزل،
(١) جملة {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون}.
(٢) واللوح المحفوظ لا يُنزَّل.