حرمة مس المصحف على الجنب
  وقد صار التنزيل اسماً بالغلبة للقرآن فيسمى (التنزيلَ) هذا من جهة، ثم إن المصطفى ÷ في الأحاديث التي رويت عنه، وفي الآثار عن الصحابة ¤ دلت على أن المراد القرآن المنزل، وأن الحكم في: {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون} فيه، وسنورد بعض الأدلة على ذلك: ففي (سنن الدار قطني) الجزء الأول صـ ١٢١ - ١٢٤ ما لفظه:
  ١ - عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب رسول الله ÷ لعمرو بن حزم: (ألا تمس القرآن إلا على طهر) مرسل ورواته ثقات.
  ٢ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول الله ÷ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران (ألا تمس القرآن إلا على طهر).
  ٣ - عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالماً يحدث عن أبيه قال: قال النبي ÷: «لا يمس القرآن إلا طاهر».
  ٤ - عن عبدالله ومحمد ابني أبي بكر بن حزم عن أبيهما أن النبي ÷ كتب كتاباً فيه (ولا تمس القرآن إلا طاهراً).
  ٥ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ÷ كتب إلى أهل اليمن كتاباً فكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر».
  ٦ - ومن طريق أخرى عن حكيم بن حزام: أن النبي ÷ قال له: «لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر».
  ٧ - عن علقمة قال: كنا مع سلمان الفارسي في سفر فقضى حاجته فقلنا له: توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن، فقال: سلوني فإني لست أمسُه، فقرأ علينا ما أردنا ... الحديث.
  ٨ - وهذا مروي عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته فقلت: يا أبا عبدالله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات فقال: إني لست أمسه، إنما لا يمسه إلا المطهرون.