(نجاسة مني الإنسان)
  بالغسل». اهـ. كلامه.
  أقول: نعم، أحسنُ جمع بينهما ما أورده الطحاوي في الجزء الأول من «شرح معاني الآثار» باب: حكم المني طاهر أو نجس؟ من أن الفرك والغسل واردان عن رسول الله ÷ إلا أنّ الفرك في ثوب النوم والغسل في ثوب الصلاة.
  ثم قال الشوكاني: «والأمر الرابع مما استدل به المصنف أن النبي ÷ كان يغسل موضع المني من ثوبه، ويجاب عنه بأن هذا فعل لا يصلح لإثبات النجاسة المستلزم لوجوب الإزالة مع احتمال أن يكون غسله تقذّراً». اهـ كلامه.
  أقول: بل الأصل من فعله ÷ أنه مندرج تحت الشرعية؛ لأنه على علم ÷ أن الناس مكلَّفون باتباعه والتأسي به فحيث لم يُبيِّن أنه للتقذّر فحملُه عليه غريبٌ لا يُقْبل.
  وإذا احتج الإمام بالغسل قال(١): «هو فعل لا ظاهر له» اهـ!
  وهو يحتج في الوقت نفسه بالفَرْك، وهو فعل لا ظاهر له.
  ثم قال الشوكاني: «ثم أجاب - يعني الإمام - عن فرك عائشة لمنيه ÷ من ثوبه حال صلاته بأنه لم يعلم بذلك، ويجاب عنه بأنه لو كان نجساً لما أقره الله على ذلك كما ثبت في حديث خلع النعل» اهـ كلامه.
  أقول: حديث خلع النعل لم يكن أحد هناك خارجاً عن الصلاة فيرى نعلَه ويخلعه، بل كلهم في الصلاة، فاقتضى الأمر نزول جبريل #.
  وفي الفرك أم المؤمنين عائشة موجودة، نبهها النبي ÷ على ذلك ففركت، وما مضى من صلاته صحيحة، كما صحت صلاته قبل الخلع، فلا وجه لكلامكم.
  ثم قال: «وأما دعوى طهارة منيّه ÷ فالخصوصيات لا تثبت إلا بدليل» اهـ كلامه.
  أقول: لماذا لم تَقُل هكذا في استدبار القبلة، واستقبال بيت المقدس، ورددتَه بكل قوتكَ!
(١) أي الشوكاني، تمت شيخنا.