نجاسة الخنزير
نجاسة الخنزير
  قال الإمام: وثالثها الخنزير، قال تعالى: {أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}[الأنعام: ١٤٥] والهاء في {إنَّهُ} كناية ومن حقها أن ترجع إلى أقرب ملفوظ والخنزير أقرب المذكوريْنِ(١) فثبت بذلك نجاسة لحم الخنزير اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «غاية ما عول عليه المصنف الاستدلال بآلاية الكريمة للحكم عليه فيها بأنه رجس، واعلم أن المرجع للضمير محتمل أن يكون المضاف ويحتمل أن يكون المضاف إليه، ويحتمل أن يكون مجموع ما تقدم من الميتة والدم والخنزير، وإفراد الضمير باعتبار {محرماً} المذكور في أول الآية، أو باعتبار المطعوم المدلول عليه بقوله: {يطعمه} أو باعتبار الكائن المدلول عليه بقوله: {يكون}، أو باعتبار المذكور أي {إلا أن يكون} ذلك المحرم أو المطعوم أو الكائن أو المذكور ميتة» اهـ كلامه.
  أقول: لِمَ هذا القول الذي لم يقل به أحد من فحول المفسرين، وجَعْل الضمير المفرد عائداً على مجموع؟!
  والعرب قد جعلت للمفرد ضميراً مفرداً وللمثنى ضميراً مثنى وللجمع ضميراً مجموعاً.
  أما قوله: «باعتبار {محرماً} أو المطعوم» اهـ. فهو قول لا وجود له.
  وفي «تفسير البيضاوي» ما لفظه: (فإنه: أي الخنزير أو لحمه) اهـ المراد.
  وعليه سائر المفسرين.
  وقالوا في تناهي رجسيته: إنه(٢) مولوع بأكل الخبائث.
  وتمثيل الشوكاني في أول البحث بـ «غلام زيد ضربته، وأعط غلام زيد درهماً» ونحوهما، غير مطابق.
(١) المذكورَان: اللحم أو الخنزير.
(٢) الخنزير.