الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة)

صفحة 168 - الجزء 1

  جواب البيهقي وغيره أنه ضعيف، قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عنه؟ فقال: ليس هو بصحيح، قال البخاري: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ، وكذا قال الدارقطني: وقفه أولى بالصواب من رفعه، وروى حديث الحكم أيضاً موقوفاً عليه، الجواب الثاني: جواب الخطابي وأصحابنا أن النهي هو عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها، الجواب الثالث: ذكره الخطابي وأصحابنا أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث. اهـ المراد باختصار.

  ثم إن فضل وضوء المرأة وفضل غسلها أو الرجل ماء طاهر، بدليل أن لها وله أن يغتسل منه تارة أخرى، ولا قول قائلٍ يمنعها.

  أما الماء المستعمل فهو ما أخذتْهُ الأيدي وأُلصق بالبشرة ورَفَع حكماً، أما ما في الإناء فلا وجه لتسميته مستعملاً، ومع هذا فترجيح الإمام عدم التطهر به مع وصفه له بأنه طاهر لا قَذَر فيه غير مُتّجهٍ.

  وأظن أن الإمام لو أراد الصلاة ووجد الماء الذي وصفه بالطهارة وعدم القذر لما عَدَل إلى التيمم؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء}⁣[النساء: ٤٣] وهو ماء مطلق، أما المستعمل فهو لا يعرف إلا بقيده نحو «ماء الورد» و «ماء الكاذي».

  وعبارة «البحر»: والمستعمل ما اغتسل به لقربة أو طَهُرَ به المحل: زيد والمؤيد والناصر وأبو طالب والشافعي وتخريج للهادي: طاهر إذا لم يلق نجساً. اهـ المراد. ج ١ ص ٣٣.