لا حيض بعد الستين سنة
لا حيض بعد الستين سنة
  قال الإمام #: (فَصلٌ) واختلفوا في وقت إياس المرأة للكبر فقال قوم: بلوغ ستين سنة وهو قول الهادي وقال قوم: بلوغ خمسين سنة. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: فصل واختلفوا في وقت إياس المرأة ... إلخ، أقول: لم يثبت في عقل ولا شرع التعذر في وقت معين كما في الأقوال المذكورة، ولم تتفق العادات على شيء من ذلك، وغاية ما استدل به القائلون الرجوع إلى غالب عادات أهل محل مخصوص أو قوم مخصوصين، ومثل هذا أيضاً لا يتيسّر انضباطه فإنك تجد الأخوين والأختين يختلفان في قوة البنية وضعفها وإسراع الهرم إلى أحدهما دون الآخر». اهـ كلامه.
  أقول: إن الذين حدّوا الإياس بحدّ اعتمدوا على عادة غالبه، ولا يلزم اطّراد العادة في كل فرد بل يكفي غلبتها، والنادر والشاذ له حكم نادر.
  ثم إن قوله: «الرجوع إلى قوم مخصوصين» ساقط؛ لأن القوم لفظ خاصّ بالرجال، والرجال لا عادة لهم في الحيض.
  قال الشاعر:
  أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ
  ثم إن النبي ÷ قد عوّل على العادة وأحال بعض المستحاضات على عادتها، فهل ترى هذا حكماً فاسداً لا سند له من شرع ولا عقل؟!
  ثم إن النص القرآني في قوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤] حكم شرعي يحتاج إلى سن يعول عليه، وإذا فُقِد النص من الكتاب والسنة وقد عول العلماء وغيرهم على سن وهو الستون وقائله