الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة

صفحة 192 - الجزء 1

أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة

  قال الشوكاني: «قوله: (خبر) وروى أبو أمامة عن النبي ÷ أنه قال: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر ... إلخ. أقول: لم يثبت في التقدير لأقل الحيض بثلاث وأكثره بعشر ما يصح الاحتجاج به من المرفوع بل جميع ما رواه المصنف هو إما مرفوع غير ثابت أو موقوف ولا حجة فيه، وكذلك حديث: (تمكث إحداهن نصف دهرها) أجمع أئمة الحديث أنه لم يثبت بهذا اللفظ ولا بلفظ الشطر». اهـ كلامه.

  أقول: إليك أولاً من قال: (إن أقل الحيض ثلاث) ودليلهم، ففي «البحر» ج ١ ص ١٣٢: زيد، والهادي، والمؤيد بالله، والصادق، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري: وأقله ثلاث وأكثره عشر، (أدلتهم) لقوله ÷: «أقل الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام وأكثره عشرة» ومثله روى أبو أمامة وأنس ومعاذ. اهـ.

  قال ابن بهران في «حاشيته على البحر»: وروى واثلة بن الأسقع عن النبي ÷ أنه قال: (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». اهـ المراد.

  وفي «سنن الدارقطني» ج ١ ص ٢١٩: روى بإسناده إلى واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ÷: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام». اهـ. وفي ص ٢٠٩: روى بإسناده إلى أنس أن الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، وبإسناده عن أنس أيضاً: أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة، قال وكيع: الحيض ثلاث إلى عشر فإن زاد فهي مستحاضة⁣(⁣١). اهـ.

  وبإسناده إلى سفيان قال: أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر. اهـ المراد.

  وفي «نصب الراية» ج ١ ص ١٩٢: وروى حسين بن عَلْوان عن هشام بن عروة عن


(١) وأنس لا يقول هذا إلا توقيفاً. تمت شيخنا.