(وقت العشاء الاختياري)
(وقت العشاء الاختياري)
  قال الإمام: ولا خلاف أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الحمرة. اهـ كلام الإمام.
  قال الشوكاني: «قوله: ولا خلاف أن العشاء على الاختيار قبل غيبوبة الحمرة فلم يبق إلا أنه ÷ صلَّاها قبل غيبوبة البياض، أقول: هكذا لفظ ما في «الشفاء»».اهـ كلامه.
  أقول: نحن ننكر أنه هكذا في «الشفاء» وقد نقلناه بلفظه بكلمة: (لا يكون) وهي موجودة أمامكم.
  ومراد الإمام واضح وهو [أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الشفق]. اهـ.
  ويؤيده ما نقلناه عن «البحر».
  ففي «البحر» ج ١ ص ١٥٦ ما لفظه: وأول العشاء غيبوبة الشفق إجماعاً. اهـ المراد.
  نعم بهذا اتضح مراد المصنف أن العشاء لا يكون على الاختيار قبل غيبوبة الشفق.
  وبقي الإشكال الذي في حديث جابر أنه ÷ «صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق»؛ إذ الإجماع أن اختيارها بعد الشفق.
  وقد دفع هذا الاستشكال - الذي استشكله الإمام -(١) البيهقيُّ في «سننه الكبرى» بعد أن قرر اختيار العشاء، وأنه زوال الشفق وأن الشفق الحمرة.
  قال: وأما حديث جابر ولفظه: قال الشيخ: والذي رواه سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي ÷ ....... في أوقات الصلوات: «ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» مخالف لسائر الروايات. اهـ المراد. ج ١ ص ٣٧٣.
  فاحتمال الإمام وأن المراد بالشفق في حديث جابر: (الشفق الأبيض) خير من رد
(١) الأمير الحسين #.