(جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا)
  ذلك؟ فقال: «صنعته؛ لكيلا تحرج أمتي»(١) أي: لدفع المشقة عنهم. رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» وفيه عبد الله بن عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: صدوق ويروي عن ضعفاء.
  قال البيهقي: وقد رَوَىَ هذا الأعمش وهو ثقة.
  وعن أبي هريرة قال: جمع النبي ÷ بالمدينة من غير خوف، رواه البزار، وفيه عثمان بن خالد الأموي ضعيف.
  وقد ثبت عن أبي هريرة في الصحيح عند مسلم وغيره تصديقه لابن عباس في قوله: (إن رسول الله ÷ جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر) وتصديقه لروايته رواية منه للحديث، فثبت بهذا كلا الحديثين اللذين أوردهما الهيثمي اهـ.
  وفي ص ٦٥ حديث جابر الذي رواه الطحاوي بسند صحيح قال: (جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للترخيص من غير خوف ولا علة)، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: (جمع رسول الله ÷ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو غير مسافر، قال رجل لابن عمر: ولم ترى النبي ÷ فعل هذا؟ قال: (لئلا تحرج أمته).
  ومنها: حديث ابن عباس وهو أقوى ما يحتج به، وقد رواه جماعة من أئمة أهل البيت وغيرهم.
  وأخرجه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ومالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والطبراني، والحافظ، والحافظ البيهقي، وغيرهم من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة. اهـ المراد.
  ثم إن صاحب «الروض النضير» | سرد ألفاظ رواته المختلفة مُسْنِداً بها إلى من رواها.
  ثم قال: فهذه أدلة القائلين بجواز الجمع مطلقاً؛ لما فيها من التعليل بنفي الحرج
(١) قوله هذا نص في الجمع الحقيقي.