الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

(القائلون بالجمع المطلق)

صفحة 209 - الجزء 1

  بالتوقيت؛ إذ هو الظاهر من سياق الروايات مع التصريح بنفي الأعذار من الخوف والسفر والمطر والمرض، والأصل عدم غيرها. اهـ المراد.

(القائلون بالجمع المطلق)

  الإمامية، والمهدي أحمد بن الحسين، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان، وأحد قولي المنصور بالله، وابن المنذر، وابن سيرين، وإحدى الروايتين عن الهادي، وإحدى الروايتين عن زيد بن علي # واختاره من المتأخرين المحقق الجلال.

  ومن «الاعتصام»، مزيد من الروايات الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين من غير مطر ولا سفر ولا علة مع حذف السند: روى الناصر # في «الكبير» أن النبي ÷ جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير سفر ولا مطر، وفي «الجامع الكافي» عن الحسن بن يحيى @: (والجمع بين الصلاتين رخصة فسحها النبي ÷ لئلا تبطل صلاة أمته، وأحب الأمور إلينا إذا كنا في الحضر أن نلتزم الأوقات التي نزل بها جبريل #، وإن صلى مصل في الأوقات التي فسحها النبي ÷ في السفر والحضر لم نضيِّق في ذلك ما وسّعه رسول الله ÷) اهـ.

  ثم سرد ستة أحاديث عن ابن عباس من طرق مختلفة للجمع بدون علة، وأورد حديثاً عن النبي ÷ أنه قال: «أردت ألا أحرج أمتي».

  وروي عن ابن عباس أنه: (أقام النبي ÷ بخيبر ستة أشهر يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً).

  قال: رواه الطبراني في «الأوسط» اهـ.

  ثم ختم الإمام القاسم بن محمد بحثه بحديث عن عبد الله بن مسعود: (جمع رسول الله ÷ بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك؟ فقال: «صنعته لكيلا