الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

كراهة النفل بين أذان المغرب وإقامته

صفحة 247 - الجزء 1

كراهة النفل بين أذان المغرب وإقامته

  قال الشوكاني: «قوله: دل على أنه يستحب صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة إلا في المغرب فلا؛ لأنه يستحب تعجيل صلاته، أقول: الأحاديث الصحيحة واردة بلفظ: «بين كل أذانين صلاة» وفي بعضها بزيادة: «لمن شاء» وهي تشمل أذاني المغرب أعني أذانه وإقامته وقد ورد في حديث بلفظ: «بين أذاني المغرب صلاة» فدل ذلك على تأكيد الصلاة بعد أذان المغرب قبل إقامته، والرواية التي ذكرها المصنف بلفظ: «إلا المغرب» عزاها صاحب «التخريج» إلى البزار فينظر في إسنادها هل تصلح لتخصيص ذلك العموم وتقوى على معارضة تلك الرواية». اهـ كلامه.

  أقول: هناك غير ما رواه البزار وهو ما أخرجه أبو داود عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله ÷ يصليها، ورخص في الركعتين بعد العصر. اهـ المراد.

  سكت أبو داود ثم المنذري في «مختصره» فهو صحيح عندهما.

  قال النووي في «الخلاصة»: «إسناده حسن».

  وعن رجاء بن حيوة عن جابر بن عبد الله ¥ قال: سألنا نساء رسول الله ÷ هل رأيتن رسول الله ÷ يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا، غير أن أم سلمة قالت: صلاهما عندي مرة فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيتُ الركعتين قبل العصر فصليتُهما الآن. اهـ من «نصب الراية» ج ٢ ص ١٤٠ - ١٤١.⁣(⁣١)


(١) قال السيد العلامة محمد بن أحمد الكبسي في كتابه «الفوائد السنية في الأجوبة الكبسية» ص ٦ ما لفظه: ويتضح مما سبق أن المغرب لم يكن له إلا وقت واحد، وهو عند سقوط الشمس أو عند إفطار الصائم أو عند غياب الشمس، وإذا كان هذا هو الوقت المعين فلا يصح أن يصلى قبله ركعتان؛ لأن الذي يصليها متعد لوقت المغرب، فلا يمكن الجمع له بينهما، وقد ورد عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله ÷: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء» خشية أن يتخذها الناس سنة فهذا الحديث - إن صح - معارض بحديث أنس الذي رواه المختار بن فلفل قال: =