من آيات الله ø في الموالاة
  ولوغه في أعراضٍ نقية، وأنفُسٍ مؤمنة زكية، مِن أعلام بيت النبوة، أفرغَ عليهم ما في صدره من وباء، وجمح به حقدُه على ملاحقتهم فكَبَا، وَوَصَمَهم بأنهم لا يدَ لهم في العربية، ولا نصيب لهم في الأصول، ولاحظَّ لهم في المناظرة، وما هم من معرفة الاستنباط في شيء، وفي علم الحديث لا دراية لهم ولا رواية!، وتعاطوا بلا كفاءة للتصنيف، يحملهم عدمُ التقوى على نصْرة ما أَلْفَوا من قول الآباء، يُقدِّمون قول علي # على قول خير الخلق وسيد الأنام! ويرجحون المروي عن علي على ما صح عن رسول الله إلى آخر ما هنالك، مما لا يجري به إلاَّ قلمُ هالك.
  على أن له في مباحثه عثراتٍ لا تقال وسقطاتٍ لا يَجُوزها(١) الاحتمال، فقد تناهى به البعدُ عن الحق حتى قال: «إن العقد بين زوجةٍ أسلمتْ وزوجٍ بقي على كفره لا يُفْسَخُ بإسلام المرأة»، وادَّعى على رسول الله ÷ أنه ردَّ ابنته زينب بعد إسلامها لزوجها الكافر! وكأنه لم يقرأ قوله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
  ولم يَكْفه أن يتوحَّلَ وحدَه في هذه الرذيلة حتى افترى على رسول الله أنه خالف كتاب الله ومَكَّن المسلمة من الكافر وهي لا تحل له وهو لا يحل لها!
  لا أدري هل بَلَغَ به الجهل إلى هذا الحد أم قادَهُ بُغْضُ آل بيت رسول الله ÷ إلى هذه الهُوَّة السحيقة؟!.
  ثم إن الفقيه أباح في مباحثه المنكرة أن يتزوج الرجل بخامسة ولم تزل الرابعة منه في عدة من طلاق رجعي على أنه أوجب لها الميراث لو مات في عدتها(٢)!
  وأحل لمن طَلَّق امرأة طلاقاً رجعياً أن ينكح أختَها ولم تزل الأولى(٣) في العدة! لا قوة إلا بالله! ظلمات بعضها فوق بعض.
(١) لا يجوزها: لا يتخطَّاها.
(٢) أي وهي في العدة.
(٣) المطلقة.